يقصد بشرط التحكيم، الاتفاق القائم بين طرفين أو أكثر على تسوية أي نزاع قد ينشأ بينهم عن طريق التحكيم.
وشرط التحكيم هو الذي يسبق النزاع وفي الغالب يرد على شكل بند ضمن عقد معين... و في بعض الحالات يكون على شكل إحالة إلى وثيقة أخرى... ويستوي كذلك أن يكون اتفاقاً منفصلاً.
شرط التحكيم في نصوص القوانين :
في القانون النموذجي للتحكيم: ورد شرط التحكيم في المادة (١٧) منه كما يلي ..... ويجوز أن يكون اتفاق التحكيم في شكل بند تحكيم وارد في عقد أو في شكل اتفاق منفصل".
في قانون التحكيم المصري تنص الفقرة (۲) من المادة (۱۰) بأن يكون اتفاق التحكيم سابقاً على قيام النزاع سواء قام مستقلاً بذاته أو ورد في عقد معين بشأن كل أو بعض المنازعات التي قد تنشأ بين الطرفين وفي هذه الحالة يجب أن يحدد موضوع النزاع في بيان الدعوى ".
في قانون التحكيم الأردني نصت المادة (۱۱) منه على أن يكون اتفاق التحكيم سابقا على نشوء النزاع سواء كان مستقلا بذاته أو ورد في عقد معين بشأن كل المنازعات أو بعضها التي قد تنشأ بين الطرفين..."
في القانون اليمني للتحكيم جاء في المادة (١٦) على أنه " يجوز أن يكون اتفاق التحكيم على شكل عقد مستقل (وثيقة التحكيم) أو على شكل بند في عقد (شرط التحكيم) وفي الحالة الأخيرة يعامل شرط التحكيم باعتباره اتفاقاً مستقلاً عن شروط العقد الأخرى وإذا حكم ببطلان العقد ذاته أو بفسخه فإنه لا يترتب على ذلك بطلان شرط التحكيم"
في نظام التحكيم السعودي: نصت الفقرة (1) من المادة التاسعة على أنه " يجوز أن يكون اتفاق التحكيم سابقا على قيام النزاع سواء أكان مستقلاً بذاته، أم ورد في عقد معين"
في قانون التحكيم السوري تنص المادة (١/٧) على جواز الاتفاق على التحكيم عند التعاقد وقبل قيام النزاع سواء أكان الاتفاق مستقلاً بذاته أم ورد في عقد معين بشأن كل أو بعض المنازعات التي قد تنشأ بين الطرفين وفي هذه الحالة يجب أن يحدد موضوع النزاع في بيان الدعوى المشار إليه في المادة (۲۷) من هذا القانون ".
في قانون التحكيم العراقي: تنص المادة (5 - ثانياً) منه على أنه يجوز أن " يرد شرط التحكيم في العقد وفي أية وثيقة بجيله إليها، ويكون سابقاً لقيام النزاع "
نلاحظ أن نصوص القوانين محل البحث قد أجمعت على أن شرط التحكيم الذي يسبق النزاع يمكن أن يكون على شكل بند في عقد معين أو على شكل اتفاق مستقل، يتضمن اللجوء إلى التحكيم التسوية كل أو بعض المنازعات التي يمكن أن تنشأ بين الطرفين بمناسبة علاقة قانونية معينة عقدية كانت أو غير عقدية.
ومن أوجه الاختلاف الذي يمكن الإشارة له هو أن القانون اليمني ومعه نظام التحكيم السعودي والقانون العراقي لم يشر إلى "كل أو بعض المنازعات " كما نصت عليه باقي القوانين ولكن ذلك لا يمنع من إحالة بعض المنازعات باتفاق الأطراف على الرغم من عدم وجود مثل هذا النص .
الاختلاف الآخر جاء في كل من القانون المصري والسوري حين نصا على .... (وفي هذه الحالة يجب أن يحدد موضوع النزاع في بيان الدعوى). حيث لم يرد مثل هذا النص في باقي القوانين محل الدراسة. لأنه يصعب إن لم يكن يستحيل في الوقع العملي تحديد موضوع النزاع قبل نشوئه. ولذلك قضى بأن " التحكيم يجوز الاتفاق عليه في العقد بشأن المنازعات التي تنشأ عن تنفيذه وعندئذ يمكن التحديد موضوع النزاع أثناء المرافعة ". وباعتقادنا فقد أحسن المشرع المصري ومعه السوري بهذه الإضافة لأنه قد يحدث في بعض الحالات وخاصة في التحكيم الحر أن تأتي هيئة تحكيم وتطلب من الأطراف تحديد نقاط النزاع في وثيقة (مشارطة) تحكيم جديدة قبل البدء في مباشرة مهمتها رغم وجود شرط التحكيم، وقد يؤدي ذلك إلى عرقلة إجراءات التحكيم أو إطالتها في أحسن الأحوال.