يعد الاتفاق على التحكيم الدولي شأنه شأن التحكيم الوطني استثناء، ولا يمكن اللجوء للتحكيم إلا إذا كان هناك شرط تحكيمي او اتفاق على التحكيم حرر بشكل معبر عن إرادة الطرفين.
ولا يحول الدفع بانعقاد الاختصاص للقضاء الأجنبي وليس لهيئة التحكيم أمام عدم اثبات المتمسك بالدفع بما يفيد تعديل شرط التحكيم صراحة ولا ضمنيا، ويختص بالتالي رئيس المحكمة بتذييل الحكم التحكيمي الدولي بالصيغة التنفيذية.
ويخضع الحكم التحكيمي الدولي لاتفاقية نيويورك ويطبقها القاضي المغربي . لانها تسمو على القانون الوطني من جهة، وبموجب الإحالة الصريحة للفصل 3272-39 من قانون المسطرة المدنية التي تنص على ما يلي
تطبق مقتضيات هذا الفرع على التحكيم الدولي دون الإخلال بما ورد في الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من لدن المملكة المغربية والمنشورة بالجريدة الرسمية
ولا يخضع الحكم التحكيمي الدولي لأحكام قواعد التحكيم الداخلي المنصوص عليها من الفصل 306 الى 327 من قانون المسطرة المدنية، وإنما لاتفاقية نيويورك لسنة 1958 التي صادق عليها المغرب.
وجاء قانون المسطرة في الفصل 41-327 من قانون المسطرة المدنية بمقتضى خاص بموجبه يقضي أنه :
- إذا اعترضت صعوبة تشكيل الهيئة التحكيمية، يجوز للطرف الأكثر استعجالا، ما لم ينص على شرط مخالف :
1 - أن يرفع الأمر إلى رئيس المحكمة الذي سيتولى فيما بعد تخويل الصيغة التنفيذية للحكم التحكيمي إذا كان التحكيم جاريا بالمملكة ،
2 - أن يرفع الأمر إلى رئيس المحكمة التجارية بالرباط إذا كان التحكيم جاريا بالخارج واتفق الأطراف على تطبيق قانون المسطرة المدنية المغربي.
ويرجع إلى رئيس المحكمة التجارية الذي سيتولى التذييل بالصيغة التنفيذية إذا كان التحكيم الدولي جاريا في المملكة ثابت في الصعوبة التي تعترض تشكيل الهيئة التحكيمية. وينظر في الطلب في إطار اختصاصه بصفته تلك، وليس في إطار القضاء الولائي العام لوجود نص خاص.
ولا يقبل أمر رئيس المحكمة بتعيين للمحكم في إطار التحكيم الدولي التعرض، وإنما يقبل الطعن بالاستئناف .