الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / شرط التحكيم / الكتب / التحكيم في عقد ترخيص استغلال المعرفة التقنية / شرط التحكيم 

  • الاسم

    أ. سمير الأودن
  • تاريخ النشر

    2010-01-01
  • اسم دار النشر

    دار الفتح للدراسات والنشر
  • عدد الصفحات

    440
  • رقم الصفحة

    148

التفاصيل طباعة نسخ

شرط التحكيم 

 يرد شرط التحكيم في العقد الأصلي أساس الرابطة القانونية كبند بالإحالة إلى التحكيم في نزاع قد يثور في قابل الأيام بين المتعاقدين حول العقد وآثاره وتنفيذه، وعندئذ يسمى " شرط التحكيم"، وإذا اتفق على التحكيم كجزء کجزء مكمل ولاحق للعقد الأصلي دون أن ينشا أي نزاع بعد يمكن " تسميته " وثيقة تحكيم مسبقة ".

فقد يتفق أطراف العقد مقدما على إخضاع أية منازعات تنشأ فما و في قابل الأيام للتحكيم ..

و كان السائد في الفقه والقضاء الفرنسيين عدم مشروعية شرط ولكن هذا البطلان كان قاصرا على العلاقات الداخلية دون الدولية، ولم يكن متعلقا بالنظام العام، ثم بدأ المقنن الفرنسي إجازة هذا الشرط بشكل محدود ف ي نطاق. المعاملات التجارية لتسهيلها، فصدر قانون ۳۱-۱۲-۱۹۲۰ يجيز شرط التحكيم في المنازعات التي تتعلق بعمل تجاري معين أو المنازعات بين شركات الأموال. ولكن المقنن الفرنسي عاد وأصدر القانون ۷۲-۹۲۹ في

۱۹۷۲/۷/5 ، وقرر فيه بطلان شرط التحكيم بحسب الأصل، ولكن استثناء من ذلك قرر إجازته في حالات معينة ينص عليها القانون، ثم أجرى تعديلا في نطاقه بمقتضى القانون ۷-۱۱۱۲ في ۱۹۷۰/۲/5 . وفي خلال هذه المرحلة لجأ القضاء الفرنسي إلى حيلة للتخلص من آثار البطلان، وذلك إما بالقول بأن شرط التحكيم يحل محله دائما مشارطة التحكيم، وإما بأن يكون التجاء الخصوم فعلا إلى التحكيم بعد وقوع النزاع هو تخل عن التمسك ببطلان شرط التحكيم. وانتهى الأمر أخيرا إلى صدور مرسوم ۸۰-354 في ۱۹۸۰/5/14 الذي تضمن تعديلا شاملا في نظام التحكيم، وأقر صراحة – ولأول مرة في التشريع الإجرائي - شرط التحكيم، ويجوز هذا الشرط في القانون الفرنسي في المسائل التجارية (وفقا للمادة ۳۱ة من القانون التجاري الفرنسي)، حيث إنه محظور في المسائل المدنية كأصل عام، ولا يجوز إلا إذا سمح به القانون. . وأدرجت نصوص هذا المرسوم في صلب قانون المرافعات (م144۲–1446)، وحسم المقنن الفرنسي بذلك الخلاف الطويل الذي ثار حول صحته".

وشرط التحكيم عرفه البعض بأنه: "الاتفاق الذي يلتزم بموجبه أطراف عقد معين على عرض ما قد ينشأ بينهم من منازعات محتملة بصدد تفسير العقد أو تنفيذه أو فسخه . أو بطلانه على محكم أو أكثر بدلا من المحكمة المختصة اصلا بنظره.

وجاء في صدر الفقرة الأولى من المادة التاسعة من نظام التحكيم السعودي على أنه يجوز أن يكون اتفاق التحكيم سابقا على قيام النزاع، سواء أكان مستقلا بذاته أم ورد في عقد معين)، وهذا هو الشرط التحكيم"، وهو يعرف بأنه اتفاق بين طرفين على أن ما قد ينشأ بينهما من نزاع بشأن علاقة قانونية معينة يفصل فيها بطريق التحكيم دون اللجوء للقضاء.

فمضمون شرط التحكيم هو مواجهة منازعات محتملة وغير محددة، يمكن أن تنشأ مستقبلا بين الأطراف الراغبة في اللجوء للتحكيم، سواء تعلقت بتفسير العقد أو بتتفيذه . .

هذا ويكفي هذا الشرط للالتجاء للتحكيم حتى ولو كان شرطا بذاته؛ حيث إن هذا الاستقلال يتوافر إذا أبرم في اتفاق مستقل بعد إبرام العقد الأصلي، ويسوغ هذا الاستقلال من الناحية القانونية أن لكل من الشرط والعقد محط مختلفا، فمحل الشرط هو الفصل في منازعة يمكن أن تنشأ بنشأة العقد، أما محل العقد فهو أمر آخر مختلف حسب نوع العقد الذي قد يكون عقد بيع أو وكالة تجارية هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فإن سبب كل منهما مختلف، فالسبب في الشرط هو تعهد كل طرف بعدم الالتجاء إلى قضاء الدولة بالنسبة لمايثور بينهما من نزاع حول عقد معين، أما السبب في العقد الأصلي فهو أمر غير ذلك ( يختلف على حسب موضوع العقد.)

 وعلى عكس الحال مشارطة التحكيم التي تعد بعد نشوب النزاع. .

ويلاحظ أن إدراج شرط التحكيم في عقد بين شخصين من الأشخاص ) المعنوية (بنك وشركة توصية) بمعرفة من يمثل كلا منهما تمثيلا ص حيحا، لا يحتاج إلى تأكيد استمرار وجوده بواسطة الشركاء في الشركة بعد تعديل شكلها القانوني إلى شركة تضامن. وذلك جاء حكم محكمة استئناف القاهرة عندما طعن ودیا بالنبي بأن بعض الشركاء المتضامنين لم يوافقوا على التحكيم، حيث قال: و في غير محله، وردت عليه المحكمة بأنه شرط قد ورد بعقد حملات المبرم بين البنك التجاري الدولي وشركة التوصية، فأصبح الشرط متفق عليه بين شخصين من الأشخاص المعنوية، وبمعرفة من يمثل كلا منهما.