يشترط لقبول الدفع بعدم قبول الدعوى لاتفاق الطرفين على الالتجاء إلى أي من الوسائل السليمة الأخرى لحسم المنازعات لحسم خلافاتهما قبل الالتجاء إلى التحكيم أن يكون اتفاق الطرفين قد ألزم كل منهما بذلك دون أن يترك لأي منهما الخيار في الالتجاء إلى إتباع هذا الطريق أو أن يغض الطرف عنه ويلتجئ مباشرة إلى التحكيم.