إن لجوء المحتكم إلى محكمة القضاء الإداري برفع دعوى بطلب إلغاء قرار سحب العمل تختلف في طبيعتها ونطاقها عن طلب إلزام الهينة المحتكم ضدها بسداد مبالغ مالية إلى المحتكم يدعي أنه يستحقها وفقا لعقد النزاع.
ذلك أنه برغم ورود شرط التحكيم في عقد النزاع فإنه لم يكن في وسع المحتكم قانوناً أن يلجأ إلى التحكيم بطلب وقف تنفيذ القرار الإداري بسحب العملية منه وبإلغاء هذا القرار.