الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / شرط التحكيم / الكتب / التحكيم في المنازعات الملاحه البحرية / تميز اتفاق التحكيم البحري

  • الاسم

    أسامة السيد محمود يوسف
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    74

التفاصيل طباعة نسخ

صورة شرط التحكيم وهي الأحدث ظهورا واعتراق من ابها ، وفي نفس الوقت الأكثر ذيوعا وانتشار اوهي عبارة عناتفاق أطراف

العلاقة البحرية بموجب نص في العقد المبرم بينهم على عرض المنازعات التي من المحتمل أن تنشأ عن مستقبل هذه العلاقة ، على التحكيم ، وهذه الصورة تستخدم في عقود النقل البحري ، سواء تم بسند شحن أو بموجب مشخارطة إيجار، وفي عقود التأمين البحري. وفي عقود البيع البحري، وعقود بناء السفن وإصلاحها وشرائها، وفي كافة العقود البحرية بوجه عام، وإذا كان اتفاق التحكيم البحري يتخذ إحدى الصورتين السابقتين، فإن التعبير السائد في القوانين الوطنية، والمعاهدات الدولية الخاصة بالتحكيم عن كلتی الصورتين هو تعبير " اتفاق التحكيم" وهو يضم بين طياته هاتين الصورتين دون تفرقة بينهما في المعاملة القانونية ، ففي قوانين التحكيم الحاكمة للتحكيم البحري في الدول محل البحث يتبين بوضوح التعبير عن الصورتين التقليديتين بتعبير واحد وهو "اتفاق التحكيم"هذا وسنلقي الضوء على تعريف اتفاق التحكيم في بعض التشريعات المختلفة في النقاط التالية: . :

أولا :في التشريع الفرنسي للتحكيم الدولي الصادر في ۱۲ مايو ۱۹۸۱م استخدم المشرع الفرنسي في الباب الخامس والمعنون بالتحكيم الدولي - عبارة" اتفاق التحكيم دون اعتبار للتفرقة الكلاكسية السائدة في القانون الفرنسي بين الشرط التحكيم و "مشارطة التحكيم ، إمعانا في وحدة المعاملة القانونية لصورتي اتفاق التحكيم في مواد التحكيم الدولي، وليس لمجرد الرغبة في ضمها تحت عنوان واحد).

ثانيا: في انجلترا : ورغم أن اللغة القانونية الإنجليزية تفرق بين" شرط التحكيم ومشارطة التحكيم" إلا أن قانون التحكيم الإنجليزي ۱۹۵۰ وحد بين الصورتين وجمعهما تحت تعبير واحد وهو اتفاق التحكم AgreementArbitration" . معرفا إياه في مادته الثانية والثلاثين بأنه اتفاق مكتوب على عرض المنازعات الحالة أو المستقبلة على التحكيم " .

ثالثا: في الولايات المتحدة الأمريكية:وحد قانون التحكيم الفيدرالي الامريكي ۱۹۲۵ بين صورتي اتفاق التحكيم حينما قرر في مادته الثانية صحة كل من شرط التحكيم المكتوب في أي عقد بحري . او تجاري لعرض المنازعات الناشئة عنه أو بعضها على التحكيم ومشارطة التحكيم المكتوبة بغرض عرض المنازعات الحالة على التحكيم).

رابعا: قانون التحكيم المصري :وضع قانون التحكيم المصري ۱۹۹4 كل من شرط التحكيم ومشارطته على قدم المساواة حين قرر في مادته العاشرة أن "اتفاق التحكيم هو اتفاق الطرفين على الالتجاء إلى التحكيم لتسوية كل أو بعض المنازعات التي نشأت أو يمكن أن تنشأ بينهما بمناسبة علاقة قانونية معينة عقدية كانت أو غير عقدية".

خامسا: المعاهدات الدولية المتعلقة بالتحكيم:حرصت على إبراز وحدة المعاملة القانونية لكل من شرط التحكيم ومشارطة التحكيم: فقد قررت اتفاقية نيويورك ۱۹۵۸ بشأن الاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الدولية في الفقرة الأولى من مادتها الثانية أن" على كل دولة موقعة الاعتراف بالاتفاق المكتوب الذي يلتزم بمقتضاه الأطراف بأن يخضعوا للتحكيم كل أو بعض المنازعات الناشئة أو التي قد تنشأ بينهم بشأن موضوع من روابط القانون التعاقدية أو غير التعاقدية المتعلقة بمسألة يجوز تسويتها عن طريق التحكيم.

سادسا: الاتفاقية الأوربية للتحكيم التجاري الدولي: ۱۹۹۱ قررت وهي بصدد تحديدها لنطاق تطبيقها أنها تطبق على اتفاقات التحكيم التي تبرم التسوية نزاعات نشأت أو ستنشأ ، وأكدت أن اتفاق التحكيم ينصرف إما إلى شرط التحكيم السابق على قيام النزاع ، والذي يدرج في العقد الأصلى واما الى اتفاق التحكيم اللاحق لوقوع النزاع الذي يوقعه الأطراف ، في مراسلات أو برقيات أو تلكسات.

سابعا القانون النموذجي ۱۹۸۰ : سوى بين شرط التحكيم ومشارطه الحكيم ، وعرف اتفاق التحكيم في فقرتها الأولى بأنه اتفاق بين الطرفين

على أن يحيلا إلى التحكيم جميع أو بعض المنازعات المحددة ، التي نشأت أنه قد تنشأ بينهما بشأن علاقة قانونية محددة ، ويجوز أن يكون اتفاق التحكيم في صورة شرط تحكيموارد في عقد أو في صورة اتفاق منفصل.