الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / شرط التحكيم / الكتب / التحكيم في المنازعات البحرية / شرط التحكيم في سند الشحن

  • الاسم

    د. الوليد بن محمد بن علي البرماني
  • تاريخ النشر

    2010-10-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    471
  • رقم الصفحة

    162

التفاصيل طباعة نسخ

شرط التحكيم في سند الشحن سند الشحن هو الوثيقة التي تثبت تسلم الربان البضاعة على ظهر السفينة. وشرط التحكيم أو اتفاق التحكيم ، يترجم إرادة الأطراف على إحالة النزاع الذي قد ينشأ بينهما إلى التحكيم . وقد يدرج هذا الشرط في سند الشحن نفسه ، أو يدرج فيه بإحالة خاصة إلى شرط التحكيم الوارد بمشارطة الإيجار ، وفي هذا الفرض لا تقوم أية مشكلة ، إذ يلتزم حامل سند الشحن بعرض النزاع على التحكيم . إلا أن الفرض الثاني قد يتميز عن الصورة السابقة في أن سند الشحن لم يتضمن اتفاقاً على التحكيم ، كما لم يشر إلى تطبيق شروط نموذجية ذات طابع دولي معد سلفا ، ولكن اكتفى السند بالإحالة إلى مشارطة إيجار تتضمن شرط التحكيم. وفي هذه الحالة يعد سند الشحن بمثابة عقد متضمن لشرط التحكيم عن طريق الإحالة . وهذا ما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة العاشرة من قانون التحكيم المصري رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ ، بقولها : " ... ويعتبر اتفاقا على 1994 ، " التحكيم كل إحالة ترد في العقد إلى وثيقة تتضمن شرط تحكيم ، إذا كانت الإحالة واضحة في اعتبار هذا الشرط جزءا من العقد " . والتساؤل المطروح هنا هو : هل يندمج شرط التحكيم الوارد في مشارطة الإيجار في سند الشحن الصادر بموجبها ؟ وهل يكفي لهذا الاندماج أن يحيل سند الشحن إلى شروط مشارطة الإيجار إحالة عامة دون تخصيص ؟ أم ينبغي إحالة السند إلى شرط التحكيم الوارد بالمشارطة إحالة خاصة وواضحة وصريحة ؟ للإجابة على هذه التساؤلات ، سوف نقسم هذه المطلب إلى فرعين ، نتناول في الفرع الأول إحالة سند الشحن إلى مشارطة الإيجار إحالة خاصة ، ونخصص الفرع الثاني لبيان إحالة سند الشحن إلى مشارطة الإيجار إحالة عامة . الفرع الأول إحالة سند الشحن إلى مشارطة الإيجار إحالة خاصة أشرنا سابقاً إلى أنه عندما يكون شرط التحكيم قد أدرج مباشرة في سند الشحن ، أو أدرج فيه بإحالة خاصة إلى شرط التحكيم الوارد بالمشارطة ، فلا تقوم أية مشكلة ، إذ يلتزم حامل سند الشحن في هذه الحالة بعرض النزاع على التحكيم " م. ذلك أن التحكيم نظام قضائي استثنائي ، مقتضاه الخروج عن الأصل العام ، وهو اختصاص القضاء بنظر النزاع ، لذلك فإنه من الضروري تحديد التحكيم في الاتفاق ، أو الإحالة إليه بشكل خاص.

إحالة سند الشحن إلى مشارطة الإيجار إحالة عامة الخلاف الذي يثور في هذه الحالة هو عندما يكون هناك سند شحن لا يتضمن شرط تحكيم ، ويحيل إلى شروط مشارطة الإيجار في عبارات عامة دون إحالة خاصة إلى شرط التحكيم ، فهل يندمج شرط التحكيم الوارد في مشارطة الإيجار في سند الشحن الصادر بموجبها ؟. وبعبارة أخرى ، يمكن القول بأن المشكلة التي تطرح نفسها في هذه الحالة ، هي ما إذا كان شرط التحكيم الوارد في المشارطة يعد مندمجا في سند الشحن بحيث يلتزم به حامل السند أم لا ؟ لقد حظيت هذه المسألة ببحث واسع من جانب القضاء الوطني والفقه في بلدان متعددة ، وأعطيت لها حلول مختلفة باختلاف البلد الواحد . وسوف نبحث هذه المسألة في الفقه والقضاء الوطني أولاً ، ثم في اتفاقية هامبورج ثانياً . أولا : شرط التحكيم البحري بالإحالة في الفقه والقضاء الوطني : في مصر ، تعرضت محكمة النقض المصرية عدة مرات لهذه المسـالة ، قبل صدور قانون التحكيم المصري لعام ١٩٩٤ م ، حيث ذهبت إلى أنه لا يشترط في حالة صدور سند الشحن محيلا إحالة عامة إلى شروط مشارطة الإيجار ، أن يكون الشاحن قد وقع سند الشحن الذي لا يعدو أن يكون في هذه الحالة إيصالاً باستلام البضاعة وشحنها على ظهر السفينة ، حتى يلتزم المرسل إليه بشـروط مشارطة الإيجار التي صدر سند الشحن بموجبها ، ومن بينها شـرط التحكـيم باعتباره طرفا ذا شأن في النقل يتكافأ مركزه ومركز الشاحن مستأجر السـفينة عندما يطالب بتنفيذ العقد الذي تثبته المشارطة. أيضا قضت محكمة النقض بأن الإحالة الواردة في سند الشحن إلى شـروط مشارطة إيجار السفينة ، إنما تكون فيما لم يرد بشأنه نص خاص بسند الشحن.