شرط التحكيم الوارد في مشارطة الإيجار نظم المشرع المصري النقل بمقتضى مشارطة إيجار بأحكام خاصة ، وهي نصوص الفصل الأول من الباب الثالث ، من قانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة ١٩٩٠ . A وإيجار السفينة ، عقد يلتزم بمقتضاه المؤجر بأن يضع تحت تصرف المستأجر سفينة معينة أو جزءاً منها مقابل أجرة ، وذلك لمدة محددة ( التأجير بالمدة ) ، أو للقيام برحلة أو رحلات معينة ( التأجير بالرحلة ). وقد يقع الإيجار على سفينة غير مجهزة ، وذلك بموجب عقد يلتزم بمقتضاه المؤجر بوضع السفينة تحت تصرف المستأجر لمدة محددة ، وفي هذه الحالة تكون السفينة غير مجهزة بمؤن أو بحارة ، أو مجهزة تجهيزاً غير كامل ، وبالتالي يتولى المستأجر تجهيزها . كما قد تؤجر السفينة مجهزة ، وذلك بموجب يلتزم بمقتضاه المؤجر بوضع سفينة معينة كاملة التجهيز تحت تصرف المستأجر ، وذلك لمدة محددة ، أو للقيام برحلة أو رحلات معينة. عقد ويبرم عقد إيجار السفينة الذي يثبت عادة بمحرر يطلق عليه " مشارطة الإيجار " ، بين المؤجر والمستأجر ، ويتم هذا الاتفاق بينهما طبقا للقواعد العامة في إبرام العقود ، بالإضافة إلى النصوص الخاصة الواردة في التشريع البحري إن وجدت والتي تطبق ما لم يتفق على خلافها. ومن هنا يمكن القول بأن مشارطة الإيجار هي " المحرر الذي يكتب لإثبات عقد إيجار السفينة " . وقد سبق أن رأينا أن شرط التحكيم هو ذلك الاتفاق الذي يبرمه أطراف العقد لعرض أي خلاف قد ينشا بينهم حول ذلك العقد أو تنفيذه -على التحكيم . وتتضمن أغلب مشارطات إيجار السفن الخاصة بالنقل البحري بين نصوصها شرط تحكيم ، ونادرا ما توجد مشارطة إيجار تخلو من هذا الشرط . وقد يرد شرط التحكيم في المشارطة نفسها ، أو قد يرد في عقد لاحق يعرف بوثيقة التحكيم ، كأن يحيل العقد إلى عقد نموذجي معين ، أو مشارطة نموذجية معينة في مجال النقل البحري . وهذه الحالة تختلف عن الحالة السابقة في أن الوثيقة العقدية لم تشمل هي " اتفاق تحكيم ، وإنما جاء إدماج الاتفاق على التحكيم عن طريق الإشارة في الوثيقة العقدية الموقعة ، إلى اعتبار شروط نموذجية معينة جزءا مكملاً للعقد ، بحيث تعد الإحالة إليها في مجموعها ، السند المسوغ لتطبيق شرط التحكيم الوارد ضمن بنود ذلك النموذج. وشرط التحكيم في مشارطات الإيجار لا يدرج بصيغة واحدة ، بل تتنوع هذه الصيغ بما يتلاءم والمكان الذي تم الاتفاق على إجراء التحكيم فيه ، وكذلك القانون الذي سيحكم هذا التحكيم ، وطريقة تعيين المحكمين وعددهم . وبالرجوع إلى العديد من مشارطات الإيجار النموذجية.