في حالة ما إذا كان الاتفاق على التحكيم سابقاً على قيــام النزاع فإنه يجب تحديد موضوع النزاع في بيان الدعوى المـشـار إليه في الفقرة الأولى من المادة (30) من قانون التحكيم. أمـا إذا كان الاتفاق على التحكيم قد تم بعد قيام النزاع فيجب في هذه الحالة أن يحدد الاتفاق المسائل التي يشملها التحكيم وإلا كـان الاتفـاق باطلاً.