إن اتفاق التحكيم قد يكون عبارة عن شرط يتم إدراجه في العقد الأصلي الذي ينظم العلاقة القانونية بين الأطراف وهو ما يكثر تطبيقه في الحياة العملية وفي هذه الحالة يسمى بشرط التحكيم وهو عادة ما يرد بصيغة مقتضبة تتضمن فقط الإحالة إلى التحكيم وأحيانا قد يتوسع الأطراف في اتفاق التحكيم فيضيفون أحكاما أخرى لشرط التحكيم .
بالاضافة الى ذلك فقد يتفق الأطراف على أنه يتم حل النزاع عن طريق مركز من مراكز التحكيم أي أن يكون التحكيم مؤسسى وفى هذه الحالة فإن الإجراءات المتبعة في التحكيم تكون هي تلك الإجراءات المنصوص عليها في تلك المؤسسة أو ذلك المركز التحكيمي بما في ذلك تعيين المحكمين ويستوى في شرط التحكيم أن يرد في بداية العقد أو نهايته أو في أي مكان آخر وفي هذه الحالة فإن أي نزاع ينشأ بين الأطراف عن هذا العقد فإنه يخضع للتحكيم .