يكون الإتفاق عليه كبند من بنود عقـد معيـن، يكـون مبرمـاً بيـن الأطراف المحتكمين " أطراف الإتفاق على التحكيم " ، بشـأن الفصـل فـي نزاع محتمل، وغير محدد، يمكن أن ينشأ في المستقبل عـن تفسـيره، أو عن طريق هيئة تحكيم، تتشكل من أفراد عاديين، أو هيئـات غـير قضائية – دون المحكمة المختصة أصلًا بتحقيقه، والفصل في موضوعه تنفيذه.
فالإتفاق على التحكيم قد يرد في نفس العقد الأصلي مصدر الرابطة القانونيـة - سواء كان عقدا مدنياً، أم تجارياً، أم إدارياً – فيتفق طرفا العقد علـى أن مايمكن أن ينشأ بينهم في المستقبل من منازعات بمناسبة تفسيره، أو تنفيـذه يتم الفصل فيها بواسطة هيئة تحكيم، تتشكل من أفراد عـاديين، أو هيئـات غير قضائية - دون المحكمة المختصة بتحقيقها، والفصل في موضوعها - وعندئذ، يرد شرط التحكيم على أي نزاع قد يحدث بينـهم فـى المسـتقبل - بمناسبة تفسير العقد الذي تضمنه، أو تنفيذه، فلا يرد على نزاع معيـن وقد لايتفق الأطراف المحتكمون " أطراف الإتفـاق علـى التحكيـم " علـى التحكيم في العقد الأصلي مصدر الرابطة القانونية، ولكن وبعد قيام الــنزاع بينهم، يبرمون اتفاقاً خاصاً ، للفصل فيه عن طريق هيئة تحكيم، تتشكل مـن أفراد عاديين، أو هيئات غير قضائية.