الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / شرط التحكيم / الكتب / العنصر الشخصي لمحل التحكيم / نطاق صحة شرط التحكيم ، ومشارطته في مجموعة المرافعات الفرنسية الحالية

  • الاسم

    د. محمود السيد عمر التحيوي
  • تاريخ النشر

    2007-01-01
  • اسم دار النشر

    المكتب العربي الحديث
  • عدد الصفحات

    475
  • رقم الصفحة

    121

التفاصيل طباعة نسخ

بطلان شرط التحكيم ، لاستحالة تحديد موضوع النزاع فيه وفقا النص المادة (1006) من مجموعة المرافعات الفرنسية السابقة كانت المادة ( 1003) من مجموعة المرافعات الفرنسية السابقة قد اقتصرت على جواز التحكيم بمشارطة تحكيم ، للفصل في نزاع نشأ بالفعل بين الأطراف المحتكمين " أطراف الإتفاق على التحكيم" .

     يجوز للأفراد الإلتجاء إلى التحكيم في جميع الحقوق التي يتمتعون بحرية التصرف فيها ".

 بيد أن المادة (1006) من مجموعة المرافعات الفرنسية السابقة كانت قد قیدت النص القانوني الوضعي الفرنسي المتقدم بما قضت به من أنه :

" يجب أن تتضمن مشارطة التحكيم تعیین موضوع النزاع وتسمية المحكمين ، وإلا وقعت باطلة ".

وأيا كانت طبيعته - على الفصل في المنازعات التي يمكن أن تنشأ عن تفسيره ، أو تنفيذه في المستقبل عن طريق نظام التحكيم - دون المحاكم المختصة أصلا بتحقيقها ، والفصل في موضوعها - وهو ما یعنی بطلان شرط التحكيم .

" أطراف الإتفاق على التحكيم"، لحظة إبرام الإتفاق على التحكيم ، وليس نزاعا محتملا الوقوع في المستقبل ، وأن تتم تسمية أعضاء هيئة التحكيم المكلفة بالفصل في النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم بأشخاصهم في الإتفاق على التحكيم .

وعند نشأته بين أطراف شرط التحكيم -  كان هناك من رد على ذلك بأن هذا الإلتزام يمكن إحترامه ، وتنفيذه عن طريق اختيار هيئة التحكيم المكلفة بالفصل في النزاع موضوع شرط التحكيم عن طريق القضاء العام في الدولة .

فبعد أن كان القضاء الفرنسي قد استقر على جواز شرط التحكيم القرن التاسع عشر، مستندا في ذلك لمبدأ حرية الإتفاقات ، واعتبار المادة (1013) من مجموعة المرافعات الفرنسية السابقة تطبيقا لهذا المبدا و عدل عن موقفه هذا إلى بطلان شرط التحكيم، ورفض الإعتراف محته ، جريا وراء المبدأ الذي قررته محكمة النقض الفرنسية فى حكم شهير لها .

فضلا عن أن الإتفاق على التحكيم - شرطا كان ، أم مشارطة - بعد استثناء من القواعد العامة ، لأنه يتضمن مخالفة لقواعد آمرة ، وهي قواعد الولاية والإختصاص القضائي في مجموعة المرافعات الفرنسية ، والتي لاتجوز مخالفتها أصلا ، إلا إذا أجاز ذلك صراة القانون الوضعي الفرنسي . ولهذا كان من الواجب عدم التوسع في تفسير هذا الإستثناء، والوقوف به عند الحالة التي حددتها المادة .

واستمر هذا الرأي سائدا في القضاء الفرنسي لمدة طويلة ، سواء لدى محكمة النقض الفرنسية ، أو لدى المحاكم الأخرى الفرنسية ، والتي سلكت نفس المسلك .

إنتقاء مسلك القضاء الفرنسي القائل ببطلان شروط التحكيم في ضوء نص المادة (1006) من مجموعة المرافعات الفرنسية السابقة :

إنتقد جانب من فقه القانون الوضع الفرنسی مسلك القضاء الفرنسي القائل ببطلان شرط التحكيم ، في ضوء نص المادة (1006) من مجموعة المرافعات الفرنسية السابقة ، استنادا إلى أن شرط التحكيم لايعد اتفاقا علی التحكيم .

فضلا عن أنه - وبعد الحرب العالمية الأولى - قد شاع شرط التحكيم في المعاملات التجارية. خاصة ، ماكان منها ذا صفة دولية ، وتأذي التجار الفرنسيون من الحكم الذي يقضي ببطلان شرط التحكيم ، في ضوء المادة (1009) من مجموعة المرافعات الفرنسية السابقة ، حيث شعروا أنهم في مركز أدنى من مركز التجار الأجانب الذين يتعاقدون معهم .

إذ لما كانت معظم التشريعات الأجنبية تجيز أن يدرج الأفراد ، والجماعات شروطا للتحكيم ، للفصل في منازعاتهم المحتملة .

 ولقد قررت أحكام القضاء الفرنسي أن بطلان شرط التحكيم - وعلى ضوء المادة (1006) من مجموعة المرافعات الفرنسية السابقة - هو بطلانا نسبيا لايتعلق بالنظام العام في القانون الوضعى الفرنسى ، أي أن القاضی الفرنسى لايستطيع أن يحكم به من تلقاء نفسه . ويصحح هذا البطلان قيام الأطراف المحتكمون " أطراف شرط التحكيم عندئذ " بتعيين أعضاء هيئة التحكيم المكلفة بالفصل في النزاع وضوع شرط التحكيم .

إعتراف فرنسا بمشروعية شرط التحكيم في منازعات التجارة الدولية ، بتوقيعها على اتفاقية جنيف لعام ۱۹۲۳ :

بعد الحرب العالمية الأولى - وعلى أثر ازدهار المعاملات التجارية الدولية - إعترفت فرنسا بمشروعية شرط التحكيم في منازعات التجارة الدولية ، بتوقيعها على اتفاقية جنيف لعام 1923- والتي أجازت شرط التحكيم في المعاملات الدولية .

وقد قضت محكمة النقض الفرنسية بعدم بطلان شرط التحكيم، إذا كانت العلاقة محل النزاع موضوع شرط التحكيم دولية.