ويكون الإتفاق عليه كبند من بنود عقد معين ، يكون مبرما بین الأطراف المحتكمين " أطراف الإتفاق على التحكيم " ، بشأن الفصل في نزاع محتمل ، وغير محدد ، يمكن أن ينشأ في المستقبل عن تفسيره ، أو تنفيذه ، عن طريق هيئة
تحكيم .
يرد شرط التحكيم على أي نزاع قد يحدث بينهم في المستقبل بمناسبة تفسير العقد الذي تضمنه ، أو تنفيذه ، فلا يرد على نزاع معین وقد لايتفق الأطراف المحتكمون " أطراف الإتفاق على التحكيم " علی التحكيم في العقد الأصلي مصدر الرابطة القانونية ، ولكن وبعد قيام النزاع بينهم .