الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / شرط التحكيم / الكتب / العنصر الشخصي لمحل التحكيم / شرط التحكيم

  • الاسم

    د. محمود السيد عمر التحيوي
  • تاريخ النشر

    2007-01-01
  • اسم دار النشر

    المكتب العربي الحديث
  • عدد الصفحات

    475
  • رقم الصفحة

    61

التفاصيل طباعة نسخ

شرط التحكيم :

ويكون الإتفاق عليه كبند من بنود عقد معين ، يكون مبرما بین الأطراف المحتكمين " أطراف الإتفاق على التحكيم " ، بشأن الفصل في نزاع محتمل ، وغير محدد ، يمكن أن ينشأ في المستقبل عن تفسيره ، أو تنفيذه ، عن طريق هيئة

تحكيم .

يرد شرط التحكيم على أي نزاع قد يحدث بينهم في المستقبل بمناسبة تفسير العقد الذي تضمنه ، أو تنفيذه ، فلا يرد على نزاع معین وقد لايتفق الأطراف المحتكمون " أطراف الإتفاق على التحكيم " علی التحكيم في العقد الأصلي مصدر الرابطة القانونية ، ولكن وبعد قيام النزاع بينهم .