شرط التحكيم قد يكون قائما بذاته ، ومنفصلا عن العقد الأصلي المبرم بين أطرافه - مصدر الرابطة القانونية - ولايؤثر ذلك في وصفه بأنه شرطا للتحكيم ، مادام الإتفاق عليه قد تم قبل نشأة النزاع بالفعل بين الأطراف المحتكمين " أطراف الإتفاق علي التحكيم " .
ويرد شرط التحكيم عادة في العقد الأصلي المبرم بين أطرافه - مصدر الرابطة القانونية - على أنه لا يوجد ما يمنع من وروده في عقد لاحق ، يكون مبرما بينهم ، قبل نشأة أي نزاع بينهم .
أن يرد شرط التحكيم في نفس العقد الأصلي - مصدر الرابطة القانونية - سواء كان عقدا مدنيا ، أم عقدا تجاريا ، أم عقدا إداريا ، إلا أن ذلك ليس بلازم،. إذ قد يكون الشرط قائما بذاته ، ومنفصلا عن العقد المبرم بين أطرافه .
وشرط التحكيم كثيرا مايدرج في العقد المبرم بين أطرافه - مصدر الرابطة القانونية - سواء كان عقدا مدنيا ، أم عقدا تجاريا ، أم عقدا إداريا بل وقد أصبح هو القاعدة في ميدان التجارة الدولية .
ويرد شرط التحكيم عادة في العقد الأصلي المبرم بين أطرافه - مصدر الرابطة القانونية - على أنه لايوجد مايمنع من وروده في عقد لاحق .
وإن كان في الغالب من الأحوال - أن يرد شرط التحكيم في نفس العقد الأصلي - مصدر الرابطة القانونية .
وشرط التحكيم كثيرا مايدرج في العقد المبرم بين أطرافه - مصدر الرابطة القانونية - سواء كان عقدا مدنيا ، أم عقدا تجاريا ، أم عقدا إداريا بل وقد أصبح هو القاعدة في ميدان التجارة الدولية .
فالإتفاق على التحكيم
هو اتفاق الأطراف المحتكمون " أطراف الإتفاق على التحكيم" - الإلتجاء إلى نظام التحكيم ، للفصل في كل ، أو بعض المنازعات التي فعلا بينهم لحظة إبرام الإتفاق على التحكيم " مشارطة التحكيم " ، أو يمکن أن تنشأ بينهم في المستقبل ، بمناسبة علاقة قانونية معينة - عقدية كانت أو غير عقدية- " شرط التحكيم " .