نص نظام التحكيم السعودي على شرط التحكيم بصورة صريحة في المادة الأولى منه ، حيث جرى نصها على النحو التالي: "اتفاق التحكيم هو اتفاق بين طرفين أو أكثر على أن يحيلا إلى التحكيم جميع أو بعض المنازعات المحددة التي نشأت - أو قد تنشأ بينها - في شأن علاقة نظامية محددة، تعاقدية كانت أو غير تعاقدية، وسواء كان اتفاق التحكيم في صورة شرط تحکیم وارد في عقد، أو في صورة مشارطة تحكيم مستقلة".
- المعيار المميز لشرط التحكيم هو الاتفاق عليه قبل حدوث النزاع، وليس وروده في العقد الأصلي، فإذا ما تم الاتفاق عليه قبل النزاع، يستوي حينئذ أن يرد في صلب العقد الأصلي - وهذا هو الغالب - أو أن يرد في اتفاق لاحق مستقل على ما قد ينشأ من نزاع المستقبلي.
- وشرط التحكيم هو الأكثر تطبيقاً واستخداماً من الناحية العملية، باعتبار أنه يبرم أثناء "شهر العسل" بين أطراف العقد، الذين ترنو أعينهم إلى المستقبل وإلى تحقيق الأرباح، على عكس المشارطة التي تبرم بعد وقوع النزاع. ويعرف الزملاء المختصون في التحكيم أن هذا مواقع ومشاهد، وأن أغلب الدعاوى التحكيمية تجد سندها في شرط التحكيم المذكور في العقد.