يسمى شرط التحكيم شرطاً لأنه يرد – في الغالب – في صلب العقد الأصلي مصدر الرابطة القانونية.
وأن المعيار المميز لشرط التحكيم هو الاتفاق عليه قبل حدوث النزاع، وليس وروده في العقد الأصلي، فإذا ما تم الاتفاق عليه قبل النزاع، يستوي حينئذٍ أن يرد في صلب العقد الأصلي – وهذا هو الغالب – أو أن يرد في اتفاق لاحق مستقلًّ على ما قد ينشأ من نزاع مستقبلي.
وعادة ما يرد شرط التحكيم ضمن باقي شروط العقد الأصلي، أو بند من بنوده، أو مادة من موادة، كما يتم النص عليه عادةً قبيل نهاية العقد، وهو ما يسمى في علم الصياغة العقود "الاختصاص القضائي" الذي يتفق فيه أطراف العقد على الجهة التي يعهد إليها بالفصل في حل منازعاتهم إن حصلت.
ويكيّف شرط التحكيم على أنه يعتبر تنازلاً من أطراف العقد – منذ بدايته – عن ولاية القضاء الأصلية والرضا بالتحكيم.
وشرط التحكيم هو الأكثر تطبيقاً واستخداماً من الناحية العملية، باعتبار أنه يبرم أثناء "شهر العسل" بين أطراف العقد، الذين ترنو أعينهم إلى المستقبل وإلى تحقيق الأرباح، على عكس المشارطة التي تبرم بعد وقوع النزاع.