الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / شرط التحكيم / الكتب / دور التحكيم في الحفاظ على التوازن المالي للعقد الإداري / شرط التحكيم

  • الاسم

    د. فهد مجعد المطيري
  • تاريخ النشر

    2015-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    492
  • رقم الصفحة

    227

التفاصيل طباعة نسخ

شرط التحكيم

   شرط التحكيم: هو اتفاق بمقتضاه يتفق بين طرفين على أن ما قد ينشأ بينهما من نزاع بشأن علاقة قانونية معينة يفصل فيه بواسـطة التحكــم، فشرط التحكيم يكون الاتفاق عليه سابقاً على نشوء النزاع بين الطرفين.

   لذلك يطلق علي شرط التحكيم لفظ الشرط، لأنه يرد في أغلب الأحوال في صلب العقد الأصلي، بحيث يكون شرطاً ضمن باقي شروط العقد، سـواء أكان عقداً مدنياً أم تجارياً أم إدارياً، حيث يتفق طرفاً العقد على أن ما ينشأ من نزاع حول تفسير هذا العقد، أو حول تنفيذه يفصل فيـه بواسـطة هيئـة التحكيم، ومن ثم يرد التحكيم على أي نزاع يحدث في المستقبل، سواء تعلـق بتفسير العقد أم تنفيذه دون تحديد لنوع معين من المنازعات.

   ويلاحظ على إبرام العقود الدولية أن آخـر بنود العقد يوجد شرط الاختصاص القضائي، أو كيفية تسوية المنازعات، التي يمكن أن تنشأ عن هذا العقد، وبموجب هذا الشرط قد يتفق أطراف العقد على خضوع المنازعات التي قد تنشأ عن العقد لقضاء الدولة أو للتحكيم.

  حيث أشارت إلى ذلك المادة (10) فقـرة (3) مـن قـانون التحكــم المصري الصادر عام 1994م بنصها على أنه: يجوز أن يكون اتفاق التحكيم سابقاً على قيام النزاع، سواء قام مستقلاً بذاته أو ورد في عقد معين.

   وأحياناً قد ينص المشرع على ضرورة ورود شرط التحكيم في اتفـاق مستقل عن شروط الاتفاق الأصلي، وإلا كان الاتفاق على التحكيم باطلاً، وهذا ما نصت عليه المادة (750) من القانون المدني في شأن عقد التأمين، حيـث نصت على أنه: يقع باطلاً ما يرد في وثيقة التأمين من الشروط التالية.. (4) شرط التحكيم إذا ورد في الوثيقة بين شروطها العامة المطبوعة لا في صورة لاتفاق خاص منفصل عن الشروط العامة.

   شرط التحكيم هو اتفاق مستقل بذاته، ويرتب آثاره وملزم للطرفين فهو مستقل عن العقد الأصلي إذا تضمن الاتفاق على التحكيم، فالاتفاق علـى التحكيم .هو بمثابة عقد داخل عقد آخر، يبرمه نفس أطرافه. واستقلال شـرط التحكيم عن العقد الأصلي جاء النص عليه في قانون التحكيم المصري فـي المادة (23) منه، حيث نصت على أن: يعتبر شرط التحكيم اتفاقاً مستقلاً عن شروط العقد الأخرى، ونصت عليه المادة (2/21) من قواعـد اليونـسترال والمادة (2/21) من قواعد مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي.

   ويترتب على استقلال شرط التحكيم عن العقد الأصـلـي عـدة نـتـائـج كالآتي:

   1- إذا شاب العقد الأصلي أي بطلان أو فسخ أو إنهـاء، أو عـدم المشروعية لمخالفة النظام العام، فإن ذلك لا يؤثر على شرط التحكيم، حيـث تقضي المادة (23) من قانون التحكيم المصري بأنه: لا يترتب علـى بـطـلان العقد الأصلي أو فسخه أو إنهائه أي أثر على شرط التحكيم الذي يتضمنه إذا كان هذا الشرط صحيحاً في ذاته.

   یری أستاذنا الدكتور جابر جاد نصار أنه: إذا كان العقد الأصـلـي قـد نشأ معيبا بعيب يؤدي به إلي البطلان، وما يترتب عليه آنذاك مـن تـحلـل الرابطة العقدية التي إحتوت شرط التحكيم. فإن القول بعد ذلك بإستقلال شرط التحكيم، وصحة إعماله يفتقر إلي الأساس القانوني السليم. ويضاف علي ذلك أن التحكيم طريق استثنائي لفض المنازعات، ومن ثم فإن نطاق إعمال شـرط التحكيم إنما يتقيد بما يتقيد به أعمال كل استثناء.

   قد يكون شرط التحكيم باطلاً لعيب ذاتي فيه رغم صحة العقد الأصلي، فهل يؤدي ذلك إلى بطلان العقد الذي يتضمن الشرط بالتبعية؟ نجد أن قـانون المرافعات الفرنسي الجديد نص على أن شرط التحكيم، لا يؤثر علـى العقـد الأصلي، ويعتبر الشرط كأن لم يكن. أما قانون التحكيم المصري فلم يتنـاول هذه الحالة، إلا أن المادة (23) منه قضت بأن شرط التحكيم مستقل عن العقد الأصلي، وطالما أنه مستقل عن العقد الأصلي، فلا يؤثر بطلان شرط التحكــم على العقد الأصلي، ولكن إذا اتفق طرفاً العقد على أن شـرط التحكــم مـن الشروط الجوهرية في العقد، وأنه شرط لرضائهم بباقي بنود العقد، فإن بطلان شرط التحكيم يؤدي بالتبعية إلى بطلان العقد الأصلي.

2 - هيئة التحكيم تتولى النظر في بطلان العقد الأصلي، وذلك استناداً لشرط التحكيم الصحيح المنصوص عليه في العقد الأصلي، وما ذلك إلا بهدف استقلال شرط التحكيم عن العقد الأصلي، فلا يجوز التمسك بعـدم اختصاص هيئة التحكيم بنظر ما يشوب العقد الأصلي من بطلان، وذلك لاستقلال كـل منهما عن الآخر.

   وهذا يعني أنه يجوز لهيئة التحكيم البت في اختصاصها، بما في ذلك البت في أي اعتراضات، تتعلق بوجود اتفاق التحكيم أو صحته، وبالتالي ينظر إلي شرط التحكيم الذي يشكل جزءا من عقد كما لو كان اتفاقا مستقلا عـن شروط العقد الأخرى، وأي قرار يصدر من هيئة التحكـــم بـبطلان العقد، لا يترتب عليه بحكم القانون بطلان شرط التحكيم.