تمثل إرادة الخصوم عنصراً هاماً في اتفاق التحكيم وبالنسبة لمهمة المحكم، فعند مواجهة ما قد يثيره عقد من خلافات يحتمل إثارتها بين أطرافه الذين اتجهت إرادتهم إلى إختيار التحكيم وسيلة لتسوية هذه الخلافات، فمن المألوف أن يضمنوا عقدهم بنداً يلخص إتجاه الإرادة في حل النزاع بطريق التحكيم، ويسمى مثل هذا البند " شرط التحكيم".