الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / شرط التحكيم / الكتب / التحكيم في المنازعات المصرفية / شرط التحكيم النموذجي الموصى به من قبل مركز التحكيم :

  • الاسم

    التحكيم في المنازعات المصرفية
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    168

التفاصيل طباعة نسخ

شرط التحكيم النموذجي الموصى به من قبل مركز التحكيم :

 تتضمن المادة الثانية - الفقرة 2 من لائحة إجراءات التحكيم صيغة نموذجية مقترحة ومشمولة باللائحة ذاتها ، وتنص صيغة شرط التحكيم النموذجي.

أن شرط التحكيم النموذجي المذكور جدير بالملاحظة في عدد من الأوجه : -

أولا : أنه لم يتضمن أي إشارة لمكان التحكيم والذي يمكن أن يكون في أي بلد من بلدان مجلس التعاون الخليجي أو أي مكان آخر .

ثانيا : إن الشرط النموذجي لم يتضمن أية فقرة تتعلق بلغة الإجراءات والسبب في ذلك أن المادة (7) من لائحة إجراءات التحكيم تقضي بان تكون اللغة العربية دائما اللغة التي يجري بها التحكيم وإجراءاته .

ثالثا : انه وفي الوقت الذي يثير فيه شرط التحكيم النموذجي ، وبشكل صحيح ، إمكانية حدوث تحكيم متعدد الأطراف، إلا أن لائحة إجراءات التحكيم لم تتضمن في الواقع أية أحكام تفصيلية حول التحكيم متعدد الأطراف . لقد تم تسليط الأضواء على مجال التحكيم متعدد الأطراف بموجب القرار المتعلق بقضية داتکو الصادر من محكمة النقض الفرنسية عام 1992.