لكي تؤيد المحاكم المحلية شرط التحكيم وتعتد به في أية معاملة مالية فإنه يتوجب استيفاء المعايير التالية :
1. أولاً، في معظم الاختصاصات القضائية في دول مجلس التعاون الخليجي، كالمملكة العربية السعودية ودبي ، فإنه لن يتم الاعتداد بشرط التحكيم الأجنبي ما لم يتم الحصول على إذن خاص تمنحه الحكومة قبل تثبيت الإتفاق على التحكيم الأجنبي في الاتفاقية . وخلاف ذلك ، فإن المحكمة ستبطل شرط التحكيم وينعقد الاختصاص القضائي للمحاكم المحلية في موضوع النزاع .
2. ثانياً ، يجب أن يكون هناك دليل على وجود اتفاق مكتوب بإحالة موضوع النزاع للتحكيم ، إما أن يكون مشمولا بالاتفاقية ذاتها أو في وثيقة منفصلة. وإذا ما رغب أحد الأطراف في إحالة موضوع النزاع للتحكيم أو أن لديه حكما تحكيميا يسعى إلى تنفيذه ، فإنه من المهم أن يبرز للمحاكم المحلية اتفاقا مكتوبا بين الأطراف يقضي بإحالة موضوع النزاع للتحكيم .
3. ثالثاً ، يجب أن يكون موضوع التحكيم من الأمور التي يجوز التحكيم فيها في المحاكم المحلية . وبخلاف مناطق أخرى في العالم ، ففي بلدان مجلس التعاون الخليجي لا يجوز أن تتفق الأطراف على التحكيم فيما يتعلق بقانون الأحوال الشخصية والقضايا العمالية أو المسائل الجنائية . وأي إتفاق بإحالة مثل هذه الأمور للتحكيم سيعتبر باطلاً ولاغية .
4. رابعاً ، وفي بعض العقود ، وخاصة تلك التي تتضمن صيغا نموذجية ( كعقود البنوك والتأمين المستخدمة في بلدان مجلس التعاون الخليجي)، لن يتم الاعتداد بشرط التحكيم فيها . وفي مثل هذه الأحوال فإن المحكمة قد تقضي بعدم وجود اتفاق صريح أو واضح بين الأطراف علی إحالة موضوع النزاع للتحكيم . إن معظم بلدان مجلس التعاون الخليجي مثلا، لن تؤيد شرط التحكيم النموذجي المثبت في بوليصة التأمين ما لم يتوافر دلیلی يبين أن المؤمن عليه قد وافق صراحة ، أو وقع على بوليصة التأمين ، مقوا بوجود شرط التحكيم فيها. وينطبق ذات الشيء على سند الشحن في عقد نقل البضائع .
5. خامساً ، إذا ما أقام أي من الأطراف دعوى قضائية أمام محكمة في الكويت أو الإمارات العربية المتحدة فيتعين عليه الطعن في شرط التحكيم أمام المحكمة في الجلسة الأولى . وفي بلدان مجلس التعاون الخليجي الأخرى يجب الطعن في شرط التحكيم قبل الدخول في مناقشة موضوع الدعوى ، على الرغم من أن ذلك لا يعني بالضرورة إبداء الطعن في الجلسة الأولى للدعوى .
. وأخيرا ، قد يكون من الصعب على المحكمة في بلدان كالمملكة العربية - السعودية تأييد شرط التحكيم إذا وافق طرف في الاتفاق على إحالة موضوع - النزاع إلى محكم منفرد هو امرأة أو شخص غیر مسلم ، على أن هذا الأمر لا ينطبق على جميع بلدان مجلس التعاون الخليجي الأخرى .
وتلخيصا لمناقشتنا حول هذه النقطة ، فإن المحاكم في بلدان مجلس التعاون الخليجي ستؤيد شرط التحكيم وستحيل موضوع النزاع للتحكيم إذا ما أبدی أي طرف طعنا استنادا إلى أن ذلك الطرف قد وافق على إحالة الموضوع للتحكيم . وينسحب هذا الأمر خاصة في الأحوال التي يوجد فيها عقد تجاري وطني في الاتفاقية الموقع عليها من قبل الأطراف. وفضلا عن ذلك ، ف إن شرط التحكيم الأجنبي قد حظي بالإقرار به وتأييده في معظم بلدان مجلس التعاون الخليجي .