هو اتفاق يرد ضمن نصوص عقد معين ، يقرر بموجبه الأطراف اللجوء إلى التحكيم لتسوية المنازعات المستقبلية التى تثور حول العقد وتنفيذه وعادة ما يدرج شرط التحكيم في العقد الأصلى إلا أن هذا لا يمنع من الاتفاق عليه فى وثيقة مستقلة تعد بمثابة ملحق للعقد الأصلي .