فيما يتعلق بالشروط الموضوعية لشرط التحكيم يهمنا في المقام الأول الإشارة إلى أن شرط التحكيم قد يوجد مدرجا فى الاتفاق الأصلي المعقود بين الأطراف الأصليين ويكون الهدف من هذا الشرط هو تنظيم حل وحسم ما قد ينشأ من منازعات فيما بينهم وبمناسبة تنفيذ العقد الأصلي ، أو بصدد أي عارض من العوارض غير المتعلقة بالتنفيذ كل ذلك حسبما يستشف من اتجاه إرادة الأطراف
ومن هذه النصوص المختلفة تستطيع استخلاص النقاط التالية التي سنوضحها بصدد الشروط الموضوعية في القانون المصرى لقيام اتفاق تحكيم سواء تعلق الأمر بشرط تحكيم أو مشارطة تحكيم أو تحكيم بالصلح والتي يمكن إجمالها فيما يلى