شرط التحكيم LA CLAUSE COMPROMISSOIRE أ . في قانون التحكيم الداخلي : عرفت المادة 1007 شرط التحكيم على أنه الاتفاق الذي يلتزم بموجبه الأطراف في عقد متصل بحقوق متاحة بمفهوم المادة 1006 أعلاه لعرض النزاعات التي قد تثار بشأن هذا العقد على التحكيم . إذا قد يكون تبعا لعقد معين يذكر في صلبه وفي هذه الحالة يكون تنفيذا الشرط أمرا احتماليا تبعا لاحتمال حصول النزاع أو عدم حصوله. ولقد أحسن المشرع الجزائري حين نص على جواز شرط التحكيم حيث اعتبره اتفاق سابق يحدد الجهة المكلفة بالنظر في نزاع محتمل بمناسبة تنفيذ عقد ومتى ما تم هذا الاتفاق يمنع على الأطراف اللجوء إلى القضاء إلا في حالة فشل التحكيم . وإذا ما اختارت الأطراف المتعاقدة شرط التحكيم عليها أن تحترم تحت طائلة البطلان ما يلي : 1. أن يرد الشرط كتابة في صلب الاتفاقية الأصلية أو في الوثيقة التي تستند إليها . 2. أن يتضمن شرط التحكيم تعيين المحكم أو المحكمين أو تحديد كيفيات تعيينهم ، وهذا ما أكدت عليه المادة 1008 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية .
فإذا اعترضت صعوبة أثناء تشكيل محكمة التحكيم بفعل أحد الأطراف أو بمناسبة تنفيذ إجراءات تعيين المحكم أو المحكمين يقوم رئيس المحكمة الواقع 4 دائرة اختصاصها محل إبرام العقد أو محل تنفيذه بتعيين المحكم أو المحكمين وهذا حسب نص المادة 1009 ق.إ.م وإ ، وتشير ذات المادة أنه إذا كان شرط التحكيم باطلا أو غير كاف لتشكيل محكمة التحكيم يعاين رئيس المحكمة ذلك ويصرح بألا وجه للمتابعة