شرط التحكيم ومشارطة التحكيم :
يأخذ الاتفاق على التحكيم احدى صورتين شرط تحكيم أو مشارطة تحكيم ( مادة ٢/١٠ تحكيم ) . فكل من شرط التحكيم ومـشارطة التحكـيم اتفاقاً على التحكيم يعتبر الصورة الأولى .
شرط التحكيم La clause compromissoire :هو اتفـاق بـين يفصل فيه بواسطة التحكيم طرفين على أن ما قد ينشأ بينهما من نزاع بشأن علاقة قانونيـة معينـة ويرد الشرط عادة في نفس العقد الأصلي مصدر الرابطة القانونية، سواء كان عقداً مدنياً أو تجارياً أو إدارياً، فيتفق طرفا العقد – مثلاً – على أن ما ينشأ من نزاع حول تفسير هذا العقد أو حول تنفيـذه يفـصل فيـه بواسطة التحكيم، وعندئذ يرد التحكيم على أي نزاع يحدث في المـستقبل حول هذا التفسير أو التنفيذ، فلا ينصب على نزاع بعينه، على أنه لا يوجد ما يمنع من ورود الشرط في اتفاق لاحـق قبـل نشوء أي نزاع.
-وهناك نماذج لشرح التحكيم المؤسسي إذ توجد بمراكز التحكيم عدة نماذج لشرط التحكيم الذي يتم تحـت إشراف المركز ومن هذه :
۱- نموذج اليونيسترال وهو : " كل نزاع أو خلاف أو مطالبة تنشأ عن هذا العقد أو تتعلق بـه أو بمخالفة أحكامه أو فسخه أو بطلانه يسوى بطريق التحكيم وفقـاً لقواعـد التحكيم التي وضعتها لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي " ( هامش المادة الأولى من قواعد اليونسيترال ) ،ذلك ويمكن أن يضاف : تحديد سلطة تعيين ومكان التحكيم ولغة التحكيم المحكمة وعدد المحكمـين
۲ - نموذج مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم : وهو نفس نموذج اليونيسترال ثم يضاف إليه " ... وفقـاً لقواعـد تحكيم مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجارى الـدولي " ( هـامش المـادة الأولى من قواعد المركز ) .
۳- نموذج غرفة التجارة الدولية بباريس وهو : " جميع الخلافات التي تنشأ عن هذا العقد أو التي لها علاقة به يـتم حسمها نهائياً وفقاً لنظام التحكيم لغرفة التجارة الدولية بواسطة محكـم أو عدة محكمين يتم تعيينهم طبقاً لذلك النظام " ، ذلك ويجب أن يكون شرط التحكيم واضحاً ، وهو يغنى عن مـشارطة التحكيم ، فهو شأنه شأن مشارطة التحكيم يعتبر اتفاقا على التحكـيم يلـزم أطرافه ويرتب آثاره ، وهو يستقل عن العقد الأصلي فهو عقد داخل عقـد آخر يبرمه أطرافه ، وقد يحيل العقد الأصلي إلى شرط تحكيم فـى وثيقـة.