الأصل هو اللجوء إلى القضاء فإذا ما اتفق الأشخاص على اللجوء إلى التحكيم لفض المنازعات بينهم يكونون بذلك قد خرجوا عن هذا الأصل إلى الاستثناء فإذا ما بدر منهم ما يدل على ترك هذا الاستثناء فأنهم يكونوا قد عادوا إلى الأصل ويكون القول بمصادرة حقهم في التحكيم المجرد أنهم لجأوا إلى القضاء في غير محله.
(الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة الدائرة 63 تجاري - بجلسة 2000/4/5 في دعوى التحكيم رقم 16 لسنة 116ق)
أن النص في الفقرة الثانية من المادة العاشرة من القانون رقم 27 لسنة 1994 يجري نصها على أنه " يجوز أن يكون اتفاق التحكيم سابقاً على قيام النزاع سواء مستقلاً بذاته أو ورد في عقد معين بشأن كل أو بعض المنازعات التي قد تنشأ بين الطرفين، وفي هذه الحالة يجب أن يحدد موضوع النزاع في بيان الدعوى المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 30 من هذا القانون، كما يجوز أن يتم اتفاق التحكيم بعد قيام النزاع ولو كانت قد أقيمت في شأنه دعوى أمام جهة قضائية وفي هذه الحالة يجب أن يحدد الاتفاق المسائل التي يشملها التحكيم وإلا كان الاتفاق باطلاً والواضح من سياق النص أم المشرع قد فرق بين وجود اتفاق التحكيم قبل قيام النزاع، وحالة قيام التحكيم بعد قيام النزاع، ويظهر أثر تلك التفرقة في الوسيلة التي يتم بها تحديد موضوع النزاع أو المسألة التي يجري التحكيم بشأنها في الحالة الأولى وهي حالة وجود اتفاق التحكيم قبل قيام النزاع سواء قام اتفاق التحكيم مستقلاً.
نص قانون التحكيم بالمادة 1/52 منه على أن أحكام التحكيم التي تصدر طبقا لأحكام لا تقبل الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن المنصوص عليها في قانون المرافعات، كما نص في المادة التالية لها على عدم قبول دعوى بطلان حكم التحكيم إلا في الأحوال المحددة بها على سبيل الحصر.