الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / شرط التحكيم / الكتب / التحكيم في المعاملات المالية الداخلية والدولية / شرط التحكيم

  • الاسم

    د. أحمد عبدالكريم سلامة
  • تاريخ النشر

    2006-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    601
  • رقم الصفحة

    139

التفاصيل طباعة نسخ

شرط التحكيم: يلاحظ على شرط التحكيم clause compromissoire- arbitration clause عدة أمور تتكاتف في رسم معالمه وماهيته:
أولا، أنه يسمى شرطًا لأنه يدرج في صلب العقد أو المعاملة القانونية بين الأطراف ويكون شرطًا ضمن باقي شروط أو بنود العقد. وقد تسمى "مادة" article التحكيم إذا كان العقد قد حرر في صورة "مواد". وسواء سمى "شرطًا أو بندًا أو" مادة "، فهو يكون مرقومًا برقم معين كرقم 32، 34 ,65 ... 
وعادة ما يرد شرط أو بند أو مادة التحكيم في مؤخرة المحرر أو الورقة المدون بها أحكام العقد. حيث نلاحظ من واقع العقود الدولية التي شاركنا في إعدادها وصياغتها والتفاوض حولها، أن كل عقد منها يحتوي في آخره على شرطين أساسيين:
الأول، شرط الاختصاص التشريعي clause de compétence législative، وبه يحدد الأطراف القانون واجب التطبيق على عقدهم، عملًا بمبدأ اختصاص قانون الإرادة بشأن العقود الدولية. الثاني، شرط الاختصاص القضائي clause de compétence judiciaire، أو كيفية تسوية المنازعات. وبموجب هذا الشرط الأخير، قد يتخذ الأطراف التحكيم طريقًا لتسوية منازعاتهم، وهنا يسمى هذا الشرط شرط، أو بند أو مادة التحكيم.
ثانيًا، أنه إذا كان الأصل أن يتم إدراج "شرط" أو "بند" أو "مادة" التحكيم في صلب العقد، بحسبان أنه يتم الاتفاق عليه عند إبرام العقد، وقبل نشوء النزاع بين الأطراف، إلا أنه ليس هناك ما يمنع من أن يرد الاتفاق على التحكيم السابق على نشوء النزاع، أي شرط التحكيم، في محرر مكتوب مستقل عن العقد الأصلي وهذا ما أشار إليه عجز الفقرة (1) من المادة 7 من القانون النمطي للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي لعام 1985، بقوله "ويجوز أن يكون اتفاق التحكيم في صورة شرط تحكيم وارد في عقد أو في صورة اتفاق مستقل".
وعلى نحو أكثر صراحة أشارت إلى ذلك الفقرة الثانية من المادة 10 من قانون التحكيم المصري بنصها على أنه "يجوز أن يكون اتفاق التحكيم سابقًا على قيام النزاع سواء قام مستقلًا بذاته أو ورد في عقد معين...".
ولكن لماذا يدرج الاتفاق على التحكيم السابق على قيام النزاع، أو ما يسمى بشرط التحكيم، في وثيقة مستقلة؟
ثالثًا أن شرط التحكيم صار هو الأكثر استخدامًا في العقود الدولية المعاصرة والتي أشرنا فيما قبل إلى بعض منها.
علي أن ضرورة ذكر المحرر أو مستند المهمة لا تعني الحط والتنزيل من قيمة شرط أو بند التحكيم، فهو اتفاق كامل وحقيقي وليس وعدًا بالتعاقد، لا يلزمه أي عمل آخر كمحرر أو مستند المهمة كي ينتج إثارة ولا يمكن ان لا يغني هذا الأخير مطلقًا عن شرط التحكيم فإذا انعدم شرط أو اتفاق التحكيم، امتنع علي المحكم أو هيئة التحكيم الاستمرار في إجراءات التحكيم.
​​​​​​​(111).