شرط التحكيم: يلاحظ على شرط التحكيم clause compromissoire- arbitration clause عدة أمور تتكاتف فيرسم معالمه وماهيته: أولا، أنه يسمى شرطًا لأنه يدرج في صلب العقد أو المعاملةالقانونية بين الأطراف ويكون شرطًا ضمن باقي شروط أو بنودالعقد. وقد تسمى "مادة" article التحكيم إذا كان العقد قد حرر فيصورة "مواد". وسواء سمى "شرطًا أو بندًا أو" مادة "، فهو يكونمرقومًا برقم معين كرقم 32، 34 ,65 ... وعادة ما يرد شرط أو بند أو مادة التحكيم في مؤخرة المحرر أوالورقة المدون بها أحكام العقد. حيث نلاحظ من واقع العقودالدولية التي شاركنا في إعدادها وصياغتها والتفاوض حولها، أنكل عقد منها يحتوي في آخره على شرطين أساسيين: الأول، شرطالاختصاص التشريعي clause de compétence législative، وبهيحدد الأطراف القانون واجب التطبيق على عقدهم، عملًا بمبدأاختصاص قانون الإرادة بشأن العقود الدولية. الثاني، شرطالاختصاص القضائي clause de compétence judiciaire، أوكيفية تسوية المنازعات. وبموجب هذا الشرط الأخير، قد يتخذالأطراف التحكيم طريقًا لتسوية منازعاتهم، وهنا يسمى هذا الشرطشرط، أو بند أو مادة التحكيم. ثانيًا، أنه إذا كان الأصل أن يتم إدراج "شرط" أو "بند" أو "مادة" التحكيم في صلب العقد، بحسبان أنه يتم الاتفاق عليه عندإبرام العقد، وقبل نشوء النزاع بين الأطراف، إلا أنه ليس هناك مايمنع من أن يرد الاتفاق على التحكيم السابق على نشوء النزاع، أيشرط التحكيم، في محرر مكتوب مستقل عن العقد الأصليوهذا ما أشار إليه عجز الفقرة (1) من المادة 7 من القانونالنمطي للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي لعام 1985،بقوله "ويجوز أن يكون اتفاق التحكيم في صورة شرط تحكيم واردفي عقد أو في صورة اتفاق مستقل". وعلى نحو أكثر صراحة أشارت إلى ذلك الفقرة الثانية من المادة 10 من قانون التحكيم المصري بنصها على أنه "يجوز أن يكون اتفاق التحكيم سابقًا على قيام النزاع سواء قام مستقلًا بذاته أو ورد فيعقد معين...". ولكن لماذا يدرج الاتفاق على التحكيم السابق على قيامالنزاع، أو ما يسمى بشرط التحكيم، في وثيقة مستقلة؟ ثالثًا أن شرط التحكيم صار هو الأكثر استخدامًا في العقود الدولية المعاصرة والتي أشرنا فيما قبل إلى بعض منها. علي أن ضرورة ذكر المحرر أو مستند المهمة لا تعني الحط والتنزيل من قيمة شرط أو بند التحكيم، فهو اتفاق كامل وحقيقي وليس وعدًا بالتعاقد، لا يلزمه أي عمل آخر كمحرر أو مستند المهمة كي ينتج إثارة ولا يمكن ان لا يغني هذا الأخير مطلقًا عن شرط التحكيم فإذا انعدم شرط أو اتفاق التحكيم، امتنع علي المحكم أو هيئة التحكيم الاستمرار في إجراءات التحكيم. (111).