الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / شرط التحكيم / الكتب / إتفاق التحكيم والمشكلات العملية والقانونية في العلاقات الخاصة الدولية / شرط التحكيم الوارد في عقد مختلط

  • الاسم

    د. أشرف عبدالعليم الرفاعي
  • تاريخ النشر

    2006-01-01
  • اسم دار النشر

    دار الفكر الجامعي
  • عدد الصفحات

    756
  • رقم الصفحة

    307

التفاصيل طباعة نسخ

شرط التحكيم الوارد في عقد مختلط

الصورة الأولى : وهي التي يعتبر فيها العمل تجاريا بالنسبة لكلا طرفيه

الصورة الثانية : وهي التي يعتبر فيها العمل تجاريا بالنسبة لاحد طرفيه فقط ، ومدنيا بالنسبة للطرف الآخر وهذه هي صورة الأعمال المختلطة . هل هو بطلان مطلق ؟ ام بطلان نسبى؟

بأن بطلان شرط التحكيم الوارد في عقد من العقود المختلطة هو بطلان نسبى غیر متعلق بالنظام

وفي رأيي أن اتجاه القضاء الفرنسي بتقرير البطلان المطلق الشرط التحكيم الوارد في عقد مختلط محل نظر .

لأن القضاء الفرنسي - قبل تدخل المشرع بإجازة شرط التحكيم في المواد التجارية كان قد استقر على أن بطلان شرط التحكيم هو بطلان نسبى استنادا الى نص المادة 1006 من القانون القديم التي استوجبت تحديد موضوع النزاع واسماء المحكمين ، وإلا كان التحكيم باطلا.