الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / شرط التحكيم / الكتب / التحكيم في المنازعات البحرية / شرط التحكيم

  • الاسم

    د. عاطف محمد الفقي
  • تاريخ النشر

    2007-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    842
  • رقم الصفحة

    255

التفاصيل طباعة نسخ

شرط التحكيم:

 يحتل هذا الموضوع بالذات أهمية كبرى فيما يتعلق بشرط التحكيم وذلك للطبيعة الاستثنائية لهذا الشرط وقد ثار التساؤل حول استقلاليته من عدمها وسنحاول استعراض مواقف الدول منه وكذلك مدى هذه الاستقلالية. وسنطرح السؤال التالي هل يتبع شرط التحكيم العقد الذي اندرج فيه صحة وبطلانا كحال أي شرط من الشروط المعروفة في الواقع يترتب على هذا السؤال آثار كبيرة فلو أجبنا عنه بالإيجاب لقلنا إذا كان العقد باطلا بطل الشرط وبالتالي يستوجب على الأطراف اللجوء للقضاء حتى لو كان النزاع يدخل ضمن نطاق هذا الشرط. وبالتالي ينفذ الشرط على المنازعات التي تنشأ عن العقود الصحيحة دون الباطلة. ولو أجبنا بالسلب . لحكم شرط التحكيم كل الآثار الناجمة عن تنفيذ العقود الصحيحة والباطلة دون تمييز. والحالة الأخرى هي تأثير بطلان الشرط على العقد الأصلي المندرج ضمن بنوده . فعلى ذلك يكون السؤال أيبطل الشرط وحده أم يبطل العقد معه؟

المشرع المصري في قانون التحكيم  ذهب إلى ما استقرت علية العلاقات التجارية الدولية فاعتبر شرط التحكيم اتفاقا مستقلا عن شروط العقد الأخرى ولم يرتب هذا المشرع على بطلان العقد الأصلي أو فسخه أو إنهاء أي أثر على شرط التحكيم الذي يتضمنه إذا كان هذا الشرط صحيحا") وقد كرس النص المصري استقلال شرط التحكيم بشكل صريح عکس النص الفرنسي.

رأى الباحث: غير أني أرى أنه يجب القول باستقلال ما يسمى (بشرط التحكيم) عن العقد الأصلي ليس استنادا إلى نظرية انتقاص العقد كما قال البعض، والتي تقضي بان العقد إذا كان في شق منه باطلا فهذا الشق وحده ب هو الذي يبطل ويظل الباقي صحيحا باعتباره عقدا مستقلا، إلا إذا ثبت أن العقد ما كان ليتم بغير الشق الذي وقع باطلا. وإنما نقول بالاستقلال استنادا و القواعد العامة فلا عبرة في العقود بالألفاظ والمباني وإنما العبرة المقاصد والمعاني"). فلا يؤثر على طبيعة عقد التحكيم تسميته بشرط التحكيم والا فأن كتابته بشكل متسلسل مع شروط العقد يجعله واحدا منها. إذا فعقد التحكيم قائم بذاته والمحل فيه محتمل الوجود وهذا أمر صحيح وجائز قانونا وهو معلق كما قلنا على شرط واقف. وعليه يجب أن نلاحظ توافر أركان هذا العقد وشروطه ، فإذا توفرت قام صحيحا فلا تبعية له بالعقد الأصلي الا في حدود نطاق تطبيق هذا الاتفاق . فهو محدد بما ينشأ عن هذا العقد .وقد نص المشرع العراقي في القانون المدني بالنسبة لعقد التأمين على بطلان شرط التحكيم إذا ورد في الوثيقة بين شروطها العامة المطبوعة ، لا في صورة اتفاق خاص مستقل عن الشروط العامة) ، وهو لا شك يوضح ميل المشرع العراقي إلى استقلال شرط التحكيم والجدير بالذكر أن مبدأ الاستقلالية قد أخذت به قواعد الأونسترال ونصت عليه صراحة باعتبار أن شرط التحكيم الذي يشكل جزءا من العقد والذي ينص على إجراء التحكيم طبقا لهذه القواعد يعد اتفاقا مستقلا عن سائر شروط العقد الأخرى وإذا صدر قرار من محكمة يحكم ببطلان العقد فإن ذلك لا يستتبع بقوة القانون عدم صحة شرط التحكيم.

أما بخصوص شرط التحكيم الشامل ، فقد قضت المحاكم في الولايات المتحدة الأمريكية بأنه عندما يكون شرط التحكيم شامل بشكل كاف فإنه يفسر بإلزام الطرف الثالث غير الموقع على بوليصة الشحن بعملية التحكيم مثل الشاحنين أو مستلمي البضاعة) بعملية التحكيم. دعوى السفينة Nadir(۲) تم تحميل السفينة بشحنة من السكر من تركيا إلى الولايات المتحدة الأمريكية (7) إلا أن الشحنة أصابها التلف، مما جعل مستلم البضاعة يلجأ إلى القضاء الأمريكي دون الالتفات إلى شرط التحكيم المدمج في بوليصة الشحن بحجة أن هذا الشرط غير كاف لإلزامه بالتحكيم ويطبق فقط على المنازعات التي تنشأ بين المالك والمستأجرة) ولا يطبق على أي أطراف أخرى.

كما أن شرط الإحالة incorporation clause كان شاملا بدرجة كافية Sufficiently broadحيث ينص على:

"All of the terms, conditions, liberties and ebceptions

.."of the charter party are here with incorporatedهذا بالإضافة إلى أن الشرط الخاص بدفع النولون Freight الموجود في بوليصة الشحن و الذي يشير إلى عقد المشارطة كان ينص على أن الدفع يتم" كما هو الحال في عقد المشارطة المؤرخ ۹۲/۹/۱۹ " ومن ثم رأت المحكمة أن شرط التحكيم لم ينص صراحة على كلمتي المالك أو المستأجر، ولكن تم استخدام استبدلا منها مثل الأطراف Partiesو المدعى عليهم defendants

صدر حكم المحكمة برفض ادعاء مستلمي البضاعة وحكمت بأن يتم نظر النزاع أمام التحكيم). تعليق الباحث على حكم المحكمة الأمريكية :

من المسلم به أن شرط التحكيم الوارد في عقد النقل البحري سواء پسند شحن أو مشارطة إيجار فإنها تكون ملزمة لجميع الأطراف وقد استقرت أحكام المحاكم، وكذلك أحكام مراكز التحكيم البحرية، بجانب الفقه والاتفاقات الدولية، على امتناع المحاكم النظر في المنازعات البحرية التي تحتوي على شرط التحكيم الوارد في العقد وأنه يجب على المحاكم العادية إذا رفعت أمامها دعوی بشأن نزاع بحري أن تحيل الدعوى المرفوعة أمامها إلى التحكيم. وحيث أن الأصل في اتفاق التحكيم أنه يتم بإرادة الأطراف ومن حق الأطراف أن يسطروا في اتفاق التحكيم ما يشاءون.

وحيث أن مستلم البضاعة قد رفع دعواه أمام المحكمة الأمريكية متمسكا بأن أتفاق التحكيم المثبت و المدمج في بوليصة الشحن، إنما نص على أن شرط التحكيم هذا، انما يطبق في حالة النزاع بين المالك والمستأجر فقط وبالتالي فهو غير ملزم به (ويكون بذلك دفعه على سند من القانون حيث أن ما اتفق علية الأطراف يكون ملزم لجميع الأطراف سواء الناقل أو الشاحن او المرسل إليه وهو هنا مستلم البضاعة) وحيث أنه باستقراء المحكمة الاتفاق التحكيم، فأنها لم تجد نصا يشير في بند التحكيم صراحة، على كلمتي المالك والمستأجر، ولكن جاءت كلمات عامة، تفيد في المعنى الأطراف المتنازعة، فيكون رفضها للنظر في الدعوى وإحالتها إلى التحكيم على سند من القانون ويكون حكمها التي أصدرته صائبا.

خصائص عقد النقل البحري : عقد النقل البحري ينعقد بصدور الإيجاب والقبول ، لذلك .

۱- فإنه يعتبر من العقود الرضائية : فلابد من توافر الرضا الخالي من العيوب، فينعقد بمجرد توافق إرادتي الناقل والشاحن دون حاجة لشكل معين للانعقاد.

۲- عقد النقل البحري من قبيل عقود الإذعان ، فلايستطيع الشاحن مناقشة شروط العقد.

3- عقد النقل يعتبر من العقود الملزمة للجانبين ، فيرتب التزامات في ذمة كل من الشاحن والناقل، حيث يلتزم الشاحن بدفع أجرة النقل وشحن البضاعة،

كما يلتزم الناقل بنقل البضاعة وتسليمها للمرسل إليه، لذلك فهو يخضر الأحكام العقود الملزمة للجانبين، 4-يعتبر من العقود التجارية التنفيذية بالنسبة للطرفين، وإن كان البعض لا يعتبره تجاريا بالنسبة للشاحن إلا إذا كان هو تاجر أيضا واعتباره عقدا تجاريا كون أن جميع الرسائل البحرية المتعلقة بالتجارة تعتبر عملا تجاريا .

5-محل العقد هو القيام بنقل البضاعة ، لذلك فإن عقد النقل البحري يعتبر من عقود المقاولة الذي يتعهد فيه أحد الطرفين أن يؤدي عملا مقابل أجر يتعهد به الطرف الآخر، وبهذا فهو عقد مقاولة نقل له ذاتيته، وطبيعته الخاصة.

الجانبين). وقد حدد المشرع سند الشحن والبيانات التي يتضمنها بجانب وظائفه وحجيته في الإثبات، وبين أشكال سند الشحن و عدد نسخه، وقد قضت محكمة النقض المصرية بأن عملية تفريغ حمولة السفينة جزء من عملية النقل، ويسري عليها أحكام عقد النقل البحري، كما قضت محكمة النقض المصرية بأن (عقد النقل البحري ليس من العقود الشكلية، فلا يبطل إذا لم يحرر بالكتابة.......)

تعريف عقد النقل البحري للبضائع وتجاريته و عقد نقل البضائع هو عقد يتعهد بمقتضاه أحد الطرفين (الناقل) بنقل بضائع للطرف الآخر (الشاحن) من ميناء إلى آخر لقاء أجر متفق عليه. ويعتبر عقد النقل البحري عملا تجاريا وفقا لنص المادة الثانية من المجموعة التجارية إذ تنص على أنه : "يعتبر تجاريا كل... استئجار أو تاجير سفن بالنولون". وعقد النقل يعتبر تجاريا بصفة مطلقة بالنسبة للناقل.

وفي القانون المصري، لم يتضمن التقنين البحري المصري قواعد خاصة بتكوين عقد النقل البحري، كم لم يتعرض لآثارة، ومع ذلك فقد أوجب المشرع إن يكون العقد مكتوبا (م۹۰ بحري) على أن الكتابة ليست شرطا الصحة العقد بحيث يترتب على إغفالها البطلان، وإنما هي شرط للإثبات، ومن ثم لا يجوز إثبات عقد النقل البحري بالبينة والقرائن، ولكن يجوز إثباته بالإقرار أو توجيه اليمين .

أطراف عقد النقل البحري :

أولا : أطراف عقد النقل بحسب الأصل: الناقل والشاحن هما طرفا أعقد النقل ، فالناقل يلتزم بنقل البضائع المشحونة من مكان إلى آخر، يستوي في ذلك أن يكون مالكا للسفينة التي يتم عليها النقل أو مستأجرا لها.

 ثانيا : طبيعة العقد وتكوينه:عقد النقل البحري عقد رضائی: فهو ينعقد بمجرد تطابق الإيجاب والقبول بين الطرفين على موضوعه دون حاجة إلى أي إجراء شكلي آخر، والرضا ضروري لانعقاد العقد، فلا يجوز الشاحن أن يشحن بضائع في السفينة بغير علم الناقل ورضائه وألا جاز للربان إخراجها من السفينة في مكان الشحن أو إبقاؤها فيها ونقلها بأجرة تعادل ما يدفع لبضائع من نوعها في المكان المذكور وذلك مع عدم الإخلال بما يستحق من تعويض

(م۲۰۸ /۱ بحري) وإذا تعين وجود البضائع المذكورة في الفقرة السابقة أثناء السفر، جاز للربان الأمر بإلقائها في البحر إذا كان من شأنها إحداث أضرار للسفينة أو البضائع المشحونة فيها أو كان نقلها يستلزم دفع غرامات أو أداء مصروفات تزيد على قيمتها أو كان بيعها أو تصديرها ممنوعا، (م ۲۰۸ / بحری).

. ثالثا : عقد النقل البحري يعتبر عقد إذعان:يعتبر عقد النقل على غرار عقد التأمين وعلى خلاف إيجار السفينة عقد إذعان، لأن الناقل يفرض شروطه على المتعاقد الآخر بحيث يكون له أن يقبلها برمتها أو يرفضها

جميعا، فالطرفان في عقد النقل على خلاف مشارطة الإيجار غير متساويين في المركز القانوني، فالناقل في مركز تعاقدي أقوى من الشاحن الذي لا

يملك حرية التفاوض وتحديد سعر النقل ، ولذلك يجب مراعاة القواعد العامة في القانون المدني المتعلقة بتفسير العقود وتعديل عقود الإذعان، فيجب عند تفسير العقد البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين دون الوقوف عند المعنی الحرفي للألفاظ مع الاستهداء في ذلك بطبيعة التعامل (م ۱۵۰ / ۲مدنی) وتفسير الشك لمصلحة المدين.

الأصل أن الإثبات في المواد التجارية يكون حرا من كل قيد ولكن استثناء من هذا الأصل اشترط المشرع الكتابة لإثبات عقد النقل البحري، فلا يثبت عقد النقل البحري إلا بالكتابة (م۱۹۷ بحری)، والكتابة المطلوبة ليست شرطا لصحة العقد يترتب على إغفالها بطلانه وإنما هي شرط للإثبات فحسب. واشتراط الكتابة منشؤه أهمية المصالح التي يرد عليها العقد فقد تكون البضائع المشحونة كبيرة القيمة، هذا فضلا عن أن سند الشحن أو وثيقة النقل تكون عادة معدة للتداول عن طريق التظهير أو المناولة (م۲۰۳ بحري) بليمكن إثبات عقد النقل بما يقوم مقامه بالإقرار أو اليمين دون البينة أو القرائن، والإقرار قد يتخذ شكل مراسلات متبادلة بين الطرفين، أو عن طريق البدء في تنفيذ العقد اذا تضمن هذا التنفيذ إقرار.

يعتبر سند الشحن في عقد النقل البحري يعتبر سند الشحن مستند يثبت عقد نقل البضائع ولا يمكن الاستغناءعنه .

- نص قانون التجارة البحرية على إجراءات هامه بالنسبة لسند الشحن يجب على الناقل البحري إتباعها منها):

- أن يصدر الناقلسند شحن بناء على طلب الشاحن عند تسلم البضائع، ويجوز للناقل أن يسلم الشاحن إيصالا بتسلم البضائع قبل شحنها. ويستبدل سند الشحن بهذا الإيصال بناء على طلب الشاحن بعد وضع البضائع في السفينة.وللشاحن أن يطلب من الناقل أو ممن ينوب عنه وضع بيان على سند الشحن يفيد حصول الشحن فعلا على سفينة أو سفن معينة مع بیان تاریخ الشحن. ومثل هذا السند دلالته قاصرة على استلام الناقل للبضائع او اجازت

 نص قانون التجارة البحرية على أنه: "يجب أن يحرر سند الشحن باسم شخص معين أو لأمره أو لحامله. ويكون النزول عن سند الشحن الأسمی باتباع القواعد المقررة بشأن حوالة الحق. ويكون سند الشحن المحرر للأمر قابلا للتداول بالتظهير، ويعتبر مجرد توقيع حامله على ظهر السند بمثابة تظهير ناقل للملكية، وتسرى على هذا التظهير أحكام قانون التجارة، ويتم تداول سند الشحن المحرر لحامله بالمناولة. ايضا يجوز النص في سند الشحن على حظر حوالته أو تداوله". ويتبين من النص

(م ۲۰۳)أن سند الشحن . إما أن يكون إسميا أو للأمر أو للحامل . فإذا كان إسميا، أي صدر باسم شخص معين .

نسخ سند الشحن

۱-يحرر سند الشحن من نسختين، تسلم إحداها إلى الشاحن وتبقى الأخرى لدى الناقل ويذكر فيها أنها غير قابلة للنزول عنها.

۲-ويوقع الناقلأومن ينوبعنه النسخة المسلمة للشاحن ويكون التوقيع بالكتابة أو بأي وسيلة أخرى ، وتعطي هذه النسخة لحاملها الشرعي الذي له الحق في تسلم البضائع والتصرف فيها.

۳-ويجوز أن تحرر من سند الشحن بناء على طلب الشاحن عدة نسخ، وتكون كل نسخة موقعة ويذكر فيها عدد النسخ التي حررت وتقوم كل نسخة مقام الأخرى، ويترتب على تسليم البضائع بمقتضى إحداها اعتبار النسخ الأخرى ملغاة بالنسبة للناقل".وتحرير سند الشحن من نسختين، تسلم إحداها إلى الشاحن وتبقى الأخرى لدى الناقل، فإن هذا العدد يتفق وما يجری عليه العمل فعلا")، ويذكر في النسخة أنها غير قابلة للنزول عنها.

وتقضي هذه الأحكام أن سند الشحن يعد دليلا على تسلم الناقل البضائع بالحالة المبينة فيه مع مراعاة الأحكام الخاصة بالتحفظات التي يقيدها الناقل على سند الشحن بخصوص البيانات التي قدمها له الشاحن المتعلقة البضائع عند تسليمها له - والتي أوردتها المادة 1/۲۰5 من قانون التجارة البحرية، وأنه إذا صدر سند شحن بعد وضع البضاعة في السفينة، أي استبدل البند الشحن بإيصال تسلم الناقل البضائع قبل شحنها على نحو ما تقرره المادة ۳/۱۹۹ فإنه - أي سند الشحن - يعد دليلا على شحن البضاعة في السفينة أو السفن المعينة البيان وفي التاريخ المذكور فيه. على أن نطاق هذه الحجية يختلف حسب الأحوال ففي العلاقة بين الناقل والشاحن فإنه ليس لسند الشحن إلا حلية نسبية، فيجوز لأيمن الناقل أو الشاحن إثبات عكس البيانات الواردة به المادة ۲/۲۱۰)، فللناقل مثلا أن يثبت أنه لم يتسلم كمية البضاعة المبينة بالسند، وللشاحن أن يثبت عدم صحة البيان الخاص باستحقاق جزء من الأجرة عند الوصول، والإثبات في هذا الصدد تحكمة القواعد العام و

عدا الناقل أو الشاحن، فطالما أنه حسن النية فإنه لا يجوز إثبات مايخان بیانات سند الشحن قبنه، وإن كان يجوز لهذا الغير ذلك الشات (النعمان با ۲/۲۱۰) ". ويعتبر المرسل إليه الذي صدر سند الشحن بأسمه أو أمره با الغير ، إلا إذا كان هو الشاحن نفسه، ويضفي القانون بهذا الحكم الأخير حمايته على المرسل إليه. والإيصال الذي يسلمه الناقل للشاحن بامتلا به البضائع قبل شحنها الذي نصت عليه المادة ۲/۱۹۹ من قانون التجارة البحرية.

سند الشحن النظيف: عرف العمل نوعا من الاتفاقات يعرف باسم سند الشحن النظيف يتفق فيه الشاحن مع الناقل على أن يصدر الأخير سند شحن خال من التحفظات حتى يمكن تداول السند بسهولة مقابل أن يحرر الشاحن للناقل ورقة تسمى بخطاب الضمان ويذكر فيه التحفظات التي كان الناقل يريد أن يضمنها في سند الشحن حتى يتفادى رجوع الشاحن علي - بموجب سند الشحن النظيف إذا ظهر عجز أو تلف في البضاعة عند الشبيلية ، ويلاحظ أن خطاب الضمان يعتبر حجة بين أطرافه فقط (الشاحن و الناقل) في يجوز الاحتجاج به على الغير حسن النية و يعتبر المرسل إليه الذي صدر السند باسمه أو لأمره من الغير إلا إذا كان من الشاحن نفسه، ومؤدي ذلك إن حامل السند حسن النية يكون من حقه المطالبة بالبضاعة حسب أوصافها الواردة في سند الشحن أو تعويضه كما بیشه به من نقص أو تلف أو ملاك، ثم يرجع الناقل على الشاحن بناء على خطاب الضمان .وقد حكمت محكمة النقض بصحة خطاب الضمان حتى في ظل معاهدة نداره .

۱۹۲۶، لذلك لابد لنا طر منها حجية سند الشحن لابد لنا طرحعدة نقاط هامة بالنسبة لسند الشحن النظیفونذكر رند الشحن في الإثبات حيث تنظيم المادة ۲۱۰ بحري تلك أية بقاعدة عامة هي أن سند الشحن يعد حجة في إثبات البيانات التي

تشتمل عليها .

وذلك فيما بين الناقل والشاحن وبالنسبة إلى الغير (فقرة أولى)، أما الاستثناءات " فيجوز في العلاقة بين الناقل والشاحن إثبات خلاف الدليل المستخلص من سند الشحن وخلاف ما ورد به من بيانات ولا يجوز في مواجهة الغير حسن النية إثبات خلاف الدليل المستخلص من السند أو خلاف ما ورد به من بيانات ويجوز ذلك لهذا الغير " ولبيان حجية سند الشحنفي الإثبات يجب أن نفرق بين أطراف السند والغير فبالنسبة لأطراف السند وهما الناقل والشاحن فالأصل إن سند الشحن يكون حجة بينهم في إثبات البيانات التي تشتمل عليها ولكن يجوز لأي منهما إن يثبت عكس الثابت به على أن يكون إثبات العكس بالكتابة أو ما يقوم مقامها، ومثال ذلك خطاب الضمان، أما ما يخص الغير كالمرسل إليه الذي لا يكون هو الشاحن أو وكيله وكالمؤمنين، فإن البيانات الواردة في سند الشحن لها حجية مطلقة في الإثبات الصالح الغير متى تمسك بها الغير لمصلحته في مواجهة إطراف السند أبي الشاحن والناقل أو كليهما. ا

1-اختلاف نسخ سند الشحن: يجوز أن يتحرر من سند الشحن بناء على طلب الشاحن أكثر من نسخة وتكون كل منها موقعة ويذكر فيها عدد النسخ التي حررت وتقوم كل نسخة مقام الاخري، ويترتب على تسليم البضائع بمقتضى إحداها اعتبار النسخ الأخري ملغاة بالنسبة للناقل. وذهب الفقه إلى أنه إذا كان بيد كل من الطرفين نسخة محررة وموقع عليها من الاخر ووجد اختلاف بينهما تعين طرح النسختين والبحث عن وسيلة أخري لإثبات، ولكن تقنين التجارة البحرية الجديد الصادر سنة ۱۹۹۰ لم يتضمن صا يحكم مباشرة مسألة الخلاف بين نسخ سند الشحن، ومع ذلك فان حكم ذلك الاختلاف يمكن استخلاصه من المادة ۲۱۰ من ذلك التقنين، ويتعين في استخلاص الحكم التمييز بين علاقة أطراف سند الشحن ای (الناقل والشاحن) وبين علاقة أي من هذين الأخيرين مع الغير حسن النية الذي انتقلت إليه حيازة السند بطريق التظهير الناقل للملكية أو بالمناولة في حال السند للأمر أو لحامله.

أهم التحفظات على بيانات سند الشحن المتعلقة بالبضائع:

على الشاحن أن:يقدم البيانات المتعلقة بالبضائع عند تسليمها إلى الناقل، وتقيد هذه البيانات في سند الشحن، وللناقل إبداء تحفظات على قيدها إن كانت لديه أسباب جدية للشك في صحتها أو لم يكن لديه الوسائل العادية للتأكد منها، وتذكر أسباب التحفظ على قيد البيانات في سند الشحن".

ومن البيانات الجوهرية التي يتعين إدراجها في سند الشحن. البيان الخاص بصفات البضاعة وعدد الطرود ووزنها أو حجمها وحالتها الظاهرية، والشاحن هو الذي يقدمهذا البيان، والذي إذا ما أدرج في سند الشحن قام ذلك دليلا على استلام الناقل للبضاعة بالحالة المثبتة بها في سند الشحن. وإذ كانت عملية تحقق الناقل من البضاعة المشحونة عذا ووزنا وكيلا وحجما ، فقد برج العمل على أن يدون الناقل في سند الشحن البيان الذي يقدمه الشاحن. بخصوص البضاعة دون أن يقوم بالتحقق من صحته وإيراد تحفظ من جانبه في سند الشحن يفيد أن البيان الخاص بالبضاعة غير معتمد من جانبه أو أن البضاعة مجهولة الوزن أو المقدار أو الحالة أو القيمة. 

 ومن جهة أخرى قضت المحاكم الأمريكية بأنه إذا كانت كلمات شرط و التحكيم قد كتبت بطريقة محدودة بحيث تتطلب أن يكون التحكيم في

المنازعات التي تنشأ بين المالك والمستأجرين فقطهنا لا يكون شرط التحكيم ملزما لأي أطراف )). في الدعوى المقامة بين : (')Production steel Co. V. S.S. Fancois وجدت المحكمة أن مجرد ذكر الجملة التالية في بوليصة الشحن :

" Subject to all termes, conditionsof the charterparty

." contractوحتى لو تمت عملية دمج التحكيم بالإشارة" فهي لا يمكن أن تلزمالمدعي صاحب البضاعة بالقيام بالتزامات أطراف عقد المشارطة)، ثم استطردت المحكمة قائلة بخصوص شرط الإحالة:

The purpose of the incorporation cause in the bill of lading was not toimpose upon plaintiffy theobligations and rights of the parties to the charter party but to insure that theshipper and consignee would assume whatever risks of losses might be sustained by them as aresult of the exercise by the owners of their rights under the terms of the

by ses might be sussignee would assuanty but to ins

.(6) charterpartyو أخيرا تصدر قرارها النهائي: