صورة الأولى: لاتفاق التحكيم هي (شرط التحكيم ) فقد يرد التحكيم في نفس العقد الأصلي مصدر الرابطة القانونية، سواء أكان عقداً مدنياً أم عقداً تجارياً، فيتفق طرفا العقد على أن ينشأ من نزاع حول تفسير هذا العقد أو تنفيذه يحل عن طريق التحكيم، وعندئذ يرد التحكيم على أي نزاع يحدث في المستقبل، فلا ينصب على نزاع معين، يسمى هذا الاتفاق كما درج عليه فقه التحكيم (شرط التحكيم) ويرد شرط التحكيم عادة في العقد الأصلي بين الطرفين، على انه لا يوجد ما يمنع من ورود هذا الشرط أيضا في عقد لاحق.