يقصد بشرط التحكيم هو ذلك الشرط الذي يرد ضمن عقد الاستثمار المبرم بين الدولة المضيفة للاستثمار والمستثمر الأجنبي الذي تتعهد بمقتضاه الأطراف - قبل نشوء النزاع - باللجوء إلى التحكيم لتسوية ما قد يثور بينهم من منازعات مستقبلاً بشأن هذا العقد.
فإرادة الأطراف تتجه في اتفاق التحكيم الدولي لإحداث أثر قانوني معين، وهو الذي يستبعد قضاء الدولة من الاختصاص بنظر المنازعات التي تنشأ أو يمكن أن تنشأ عن العقد التجاري الدولي المبرم بينهم؛ حيث يتم الفصل فيها من محكم أو عدة محكمين.
أما شرط التحكيم بالإحالة فهو إشارة المتعاقدين في عقد من العقود أو العقد الأصلي إلى وثيقة تتضمن شرط التحكيم واعتبارها جزءًا لا يتجزأ من العقد.