الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / شرط التحكيم / الكتب / دور التحكيم في فض منازعات عقود الاستثمار / شرط التحكيم في منازعات عقود الاستثمار الأجنبية

  • الاسم

    د. خالد كمال عكاشه
  • تاريخ النشر

    2014-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    464
  • رقم الصفحة

    212

التفاصيل طباعة نسخ

يقصد بشرط التحكيم هو ذلك الشرط الذي يرد ضمن عقد الاستثمار المبرم بين الدولة المضيفة للاستثمار والمستثمر الأجنبي الذي تتعهد بمقتضاه الأطراف - قبل نشوء النزاع - باللجوء إلى التحكيم لتسوية ما قد يثور بينهم من منازعات مستقبلاً بشأن هذا العقد.

فإرادة الأطراف تتجه في اتفاق التحكيم الدولي لإحداث أثر قانوني معين، وهو الذي يستبعد قضاء الدولة من الاختصاص بنظر المنازعات التي تنشأ أو يمكن أن تنشأ عن العقد التجاري الدولي المبرم بينهم؛ حيث يتم الفصل فيها من محكم أو عدة محكمين.

أما شرط التحكيم بالإحالة فهو إشارة المتعاقدين في عقد من العقود أو العقد الأصلي إلى وثيقة تتضمن شرط التحكيم واعتبارها جزءًا لا يتجزأ من العقد.