أما بالنسبة لشرط التحكيم ، فمن المقرر أنه يمكن إبرام هذا الشرط بشأن نزاع لم ينشأ بعد ، فلا يشترط التحكيم أن يكون النزاع قد نشأ بين الأطراف بل غالبا يتم إبرام هذا الشرط بشأن نزاع من المحتمل أن ينشأ بينهم .
فلا يشترط أيضا تحديد موضوع النزاع في شرط التحكيم ، حيث يكفي في هذا الصدد أن يكون الشرط مدرجا في ثنايا عقد معين ، ويمكن تحديد النزاع فيما بعد أثناء المرافعة في خصومة التحكيم ، فهو يتحدد بصفة مبدئية بموجب بيان الدعوى المرسل من المدعى إلى المدعى عليه أو المدعى عليهم حيث أوجب المشرع على المدعي أن يتضمن هذا البيان المسائل محل النزاع وطلبات المدعي ، كما يتحدد هذا النطاق فيما بعد بصفة نهائية بما يبديه المدعى من طلبات إضافية وما بيديه المدعى عليه من طلبات مقابلة .
وخلاصة ما تقدم أنه بالنسبة لمشارطة التحكيم يجب أن تكون العلاقة القانونية قائمة بالفعل وحددة كما يجب أن يكون النزاع قائما بالفعل ومحددا، أما بالنسبة لشرط التحكيم فيكفي أن تكون العلاقة القانونية قائمة بالفعل ومحددة ، ولكن لا يلزم أن يكون النزاع قائما أو محددا.