إذا كان موضوع النزاع في شرط التحكيم غير محدد بصورة واضحة إجمالية عند إبرامه،كأن يكون موضوع النزاع لايمت للعقد الأصلي بأي صلة، وذلك بالاتفاق بين طرفي العقد بعرض ما ينشأ بينهما من نزاع مستقبلاً على التحكيم دون تحديده بأن يكون بمناسبة تنفيذ أو تفسير العقد الأصلي المتضمن شرط التحكيم، فإن شرط التحكيم في هذه الحالة يكون باطلاً طبقاً للمادة (15) من قانون التحكيم اليمني والتي تنص على أنه"....ويكون الاتفاق باطلاً إذا لم يكن مكتوباً ومحدد به موضوع النزاع...". والبطلان في هذه الحالة هو بطلان نسبي؛ حيث يزول بتحديد موضوع النزاع بشكل مفصل ودقيق أثناء عرضه على هيئة التحكيم للبدء في إجراءات التحكيم والفصل فيه.