الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / شرط التحكيم / الكتب / شرط التحكيم في العقود التجارية / الجزاء المترتب على عدم تحديد موضوع النزاع في شرط التحكيم

  • الاسم

    ناصر ناجي محمد جمعان
  • تاريخ النشر

    2008-01-01
  • اسم دار النشر

    المكتب الجامعي الحديث
  • عدد الصفحات

    322
  • رقم الصفحة

    210

التفاصيل طباعة نسخ

إذا كان موضوع النزاع في شرط التحكيم غير محدد بصورة  واضحة إجمالية عند إبرامه،كأن يكون موضوع النزاع لايمت للعقد الأصلي بأي صلة، وذلك بالاتفاق بين طرفي العقد بعرض ما ينشأ بينهما من نزاع مستقبلاً على التحكيم دون تحديده بأن يكون بمناسبة تنفيذ أو تفسير العقد الأصلي المتضمن شرط التحكيم، فإن شرط التحكيم في هذه الحالة يكون باطلاً طبقاً للمادة (15) من قانون التحكيم اليمني والتي تنص على أنه"....ويكون الاتفاق باطلاً إذا لم يكن مكتوباً ومحدد به موضوع النزاع...". والبطلان في هذه الحالة  هو بطلان نسبي؛ حيث يزول بتحديد موضوع النزاع بشكل مفصل ودقيق أثناء عرضه على هيئة التحكيم للبدء في إجراءات التحكيم والفصل فيه.