يقصد بتحديد النزاع هو تعيين وتحديد موضوعه، وذلك بتحديد نوعية المنازعات التي تعرض على التحكيم، والناشئة عن العقد الذي تضمن شرط التحكيم. وتقرر تشريعات التحكيم ذلك، حيث تنص المادة (15) من قانون التحكيم اليمني على أنه".. ويكون الاتفاق باطلاص إذا لم يكن مكتوباً....وحددداً به موضوع النزاع". وإذا كان موضوع النزاع في مشارطة التحكيم واضحاً؛حيث أن اتفاق التحكيم يبرم بعد حدوث النزاع ومعرفته،
ومن ثم يكون تحديد النزاع بشكل دقيق ، إذ أن إبرام شرط التحكيم يكون قبل حدوث النزاع، ومن ثم لايلزم تحديد موضوع النزاع تحديداً كاملاً كما في مشارطة التحكيم، وإنما يلزم تحديد نوعية المنازعات التي قد تنشأ عن العقد الأصلي الذي يتضمن شرط التحكيم، وذلك يعرضها على التحكيم.ولا يكفي لتحديد موضوع النزاع فيه أن يكون في عبارة مبهمة، كالقول بأن الموضوع هو تصفية جميع المشاكل المتعلقة بين الأطراف.