رأينا أن كتابة تعد شرطاً أساسياً لصحة شرط التحكيم وانعقاده، طبقاً لنصوص معظم تشريعات التحكيم التي تشترط ذلك، وذلك لأن شرط التحكيم هو وسيلة من وسائل التقاضي عن طريق التحكيم، فيجب أن ترد هذه الوسيلة مكتوبة، سواءً كان شرط التحكيم مكتوب في وثيقة موقعة من ألأطراف أو كان ثابتاً من خلال المراسلات أو الوثائق الكتابية التقليدية أو الإلكترونية مادام تأكد وتحقق على وجه اليقين أن إرادة الأطراف قد تلاقت على قبول اتفاق التحكيم لحل المنازعات الناشئة عن علاقاتهم المتعلقة بذلك.فاذا لم يرد شرط التحكيم بالشكل المكتوب فإن شرط التحكيم يكون باطلاً