الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / شرط التحكيم / الكتب / شرط التحكيم في العقود التجارية / شرط التحكيم عقد معاوضة

  • الاسم

    ناصر ناجي محمد جمعان
  • تاريخ النشر

    2008-01-01
  • اسم دار النشر

    المكتب الجامعي الحديث
  • عدد الصفحات

    322
  • رقم الصفحة

    85

التفاصيل طباعة نسخ

شرط التحكيم من عقود المعاوضة، وعقود المعاوضة هي التي يأخذ منها المتعاقد مقابلاً لما يعطيه، فهو يرتب إلتزامات متبادلة على عاتق الطرفين ويولد آثاراً بالنسبة لهما فى آن معاً.

شرط التحكيم يعد من عقود المعاوضة لأن كلاً من المتعاقدين يتلقى فيه عوضاً عما التزم به، فهو يتضمن منفعة متبادلة لأطراف تتمثل في رغبتهم الاستفادة من المزايا العديدة التي يقدمها التحكيم وأهمها سرعة الفصل في النزاع عن طريق أشخاص مختصين بطبيعة هذا النزاع.