شرط التحكيم من عقود المعاوضة، وعقود المعاوضة هي التي يأخذ منها المتعاقد مقابلاً لما يعطيه، فهو يرتب إلتزامات متبادلة على عاتق الطرفين ويولد آثاراً بالنسبة لهما فى آن معاً.
شرط التحكيم يعد من عقود المعاوضة لأن كلاً من المتعاقدين يتلقى فيه عوضاً عما التزم به، فهو يتضمن منفعة متبادلة لأطراف تتمثل في رغبتهم الاستفادة من المزايا العديدة التي يقدمها التحكيم وأهمها سرعة الفصل في النزاع عن طريق أشخاص مختصين بطبيعة هذا النزاع.