الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / شرط التحكيم / الكتب / الوجيز في التحكيم / شرط التحكيم La clause compromissoire

  • الاسم

    د. أحمد السيد صاوي
  • تاريخ النشر

    2010-01-01
  • عدد الصفحات

    655
  • رقم الصفحة

    16

التفاصيل طباعة نسخ

شرط التحكيم La clause compromissoire  :

 قد يرد الاتفاق على التحكيم في صوره شرط ، وقد يرد هذا الشرط كبـند من بنود العقد المبرم بين طرفيه ، وقد يرد في ورقة ملحقة تنصر على التجائهم إلى التحكيم دون القضاء بشأن ما قد ينشب مستقبلا حول العقد المبرم بينهما من منازعات وقد يحيل العقد إلى وثيقة تتضمن شرط تحكـيم إذا كانـت الإحالة واضحة في اعتبار هذا الشرط جـزءا من ( م ۳/۱۰ تحكـيم ) . ويسمى هذا الاتفاق بصوره الثلاث بشرط التحكيم La clause compromissoire . فالاتفاق على التحكيم في هذه الأحوال سابق على حدوث أي نزاع بين الأطراف .

-۷۷ S . وقد يتطلب القانون في بعض الأحيان أن يتم النص على الالتجاء إلـى التحكـيـم فـي اتفاق خاص مستقل عن العقد الأصلي المبرم بين الطرفين بحيث لا أن يرد كبند في العقد الأصلي وإلا كان الاتفاق على التحكيم باطلاً . ومثال ذلك ؛ ما تنص عليه المادة 750 من القانون المدنـي مـن أنـه « يقع باطلاً ما يرد في وثيقة التأمين من الشروط التالـية ... شـرط التحكيم إذا ورد في الوثيقة بين شروطها العامة المطبوعة لا في صورة اتفاق خاص منفصل عن الشروط العامة » .

والغـرض من النص على شرط التحكيم في اتفاق مستقل في مثل هـذه الأحوال ؛ خطورة وروده كطريق استثنائي لفض الخصومات في عقود مطبوعة قد لا يفطن من يوقع على العقد سيحرم بذلك من الالتجاء إلى القضاء وما يوفره من ضمانات.