هو الاتفاق بين أطراف علاقة قانونية معينة على تسوية ما قد ينشأ بينهما من نزاع بشأن هذه العلاقة بواسطة التحكيم، ويرد الشرط عادة في نفس العقد الأصلي مصدر الرابطة القانونية، وقد يرد في اتفاق لاحق قبل نشوء أي نزاع، وما يميز شرط التحكيم في العقد الأصلي أنه يرد على منازعات محتملة لم تنشأ بعد، وإذا ورد شرط التحكيم في العقد الأصلي فإنه يستقل عن هذا العقد وكذلك قد وبالتالي من المتصور أن يبطـل العـقـد الأصلي ويظل الشرط صحيحاً، يصح العقد الأصلي ويبطل الشرط الوارد به. وغالباً ما يلجأ المتعاملون في مجال التجارة الإلكترونية إلى وضع شرط تحكيم في العقود الإلكترونية. ويفضل الفقه الأمريكي تعميم شرط التحكيم في كل العقود الإلكترونية وذلك بالرجوع إلى آلية Third party والتي تسمح بوضع الشرط في كل عقود الانضمام أو الاشتراك للحصول على خدمات الإنترنت. وفي الولايات المتحدة الأمريكية يجري النص على شرط التحكيم الإلكتروني في مدونات السلوك المرتبطة بالشهادات الإلكترونية (والتي تسمى أيضاً بعلامات الثقة أو بأختام الجودة) وتأخذ هذه الشهادات الإلكترونية شكل وضع علامة مميزة للموقع الإلكتروني التجاري وهو تعني مطابقة الموقع لنموذج بعد سلفاً. هذا النموذج هو عبارة عن مدونة سلوك تعلق تسليم الشهادات الإلكترونية بضرورة أن تتضمن العقود المبرمة بين الموقع التجاري وبين عملاءه على شروط بموجبها يتم حل المنازعات التي تنشأ عن تنفيذ هذه العقود بالرجوع إلى أحد طرق حل المنازعات بطريقة إلكترونية. وتطبيقاً لذلك نعرض للقضية التحكيمية التالية والتي تسمى شركة ريجمياج ضد شركة مبلاتيرس بناء على عقد نشر بين الشركتين كان للشركة الأولى الحق في أن تنظم حملات إعلانية على محلات الشركة الثانية في فرنسا وكان العقد يـحتـوي على شرط تحكيم أمام مركز تحكيم معين ووقع خلاف بين الشركتين حول تنظيم الإعلانات في مجلة ( تويوجان ) أدى إلى رفع دعوى تحكيـم بـواسـطـة الشركة الأولى أمام المركز المذكور وتم تعيين المحكمين . وفي أول اجتماع لنظر القضية طلبت المدعية أن يتم تحرير اتفاق تحكيم يحدد المسائل المتنازع عليها والطلبات المقدمة للحكم بها ولكن المدعى عليها رفضت أن توقع اتفاق تحكيم بهذا الشكل وقالت أن شرط التحكيم الأصلي كافاً لهذا الغرض ( 2 ) وإزاء امتناع المدعى عليهـا عـن توقيع اتفاق تحكيـم بـالدخول في النزاع وتفاصيله لجأت المدعية إلى رئيس المحكمة الابتدائية في باريس طالبة الحكم أو الأمر بأن يتم توقيع اتفاق دخول في التحكيم بالطريقة التي تريدها المدعية ولكن رئيس المحكمة الابتدائية رفض ذلك الطلب على أساس أنه لا يلزم مع وجود شرط التحكيم الأصلي أن يوقع اتفاق تحكيم جديد عند الدخول في النزاع، لأن الشرط الأول كاف وليس هناك مشكلة أمام المحكمين أو أمام الأطراف في أن يستمد التحكيم حتى النهاية دون الاتفاق الذي تطالب به المدعية.