إذا كانت القاعدة أنه لايعتد بشرط التحكيم في علاقة الطرفين في سند الشحن ، إذ الشرط أن ينص سند الشحن صراحة على شرط التحكيم الوارد في المشارطة ، ولا يكتفي بالإشارة العامة إلى تطبيق شروط المشارطة ، تأسيسا على أن الإنفاق على التحكيم لايفترض ، فإن محكمة النقض المصرية عندما تعرضت لموضوع التحكيم في صدد سندات الشحن كان لها موقفا آخر :
إنتقاد جانب من الفقه القضاء محكمة النقض المصرية السابق ، والمخالف لقاعدة : " أنه لايعتد بشرط التحكيم في علاقة الطرفين في سند الشحن ، إذ الشرط أن ينص سند الشحن صراحة على شرط التحكيم الوارد في المشارطة ، ولا يكتفي بالإشارة العامة إلى تطبيق شروط المشارطة ، تأسيسا على أن الإنفاق على التحكيم لا يفترض " :
نرى أن مسلك القضاء الفرنسي كان أحسن حظا من مسلك نظيره المصری ، فيما يتعلق بعدم افتراضه رضاء أحد المتعاقدين بالإتفاق على التحكيم ، وعدم اعتماده وجود هذا الرضاء ، إلا بعد ثبوته بوجه يقيني ومؤكد ، لايحتمل غموضا ، أو لبسا ، ودون إسناد إرادة مخالفة لأحد الأطراف ذوی الشأن ، كما فعلت محكمة النقض المصرية ، من افتراض وجود إرادة مخالفة لدى أحد الأطراف المتعاقدة
يكون القضاء العام في الدولة هو المختص بتحديد قصد الأطراف ذوى الشأن من الإتفاق المبرم بينهم - لما له من ولاية عامة : يكون القضاء العام في الدولة هو المختص بتحديد قصد الأطراف ذوى الشأن من الإتفاق المبرم بينهم - لما له من ولاية عامة - فإذا ما استوثق القاضي العام في الدولة من أن القصد الحقيقي للأطراف ذوى الشأن إنما هو الفصل في المنازعات التي تدخل أصلا في الولاية القضائية المقررة للقضاء العام في الدولة ، عن طريق هيئة تحكيم ، تتشكل من أفراد عاديين ، أو هيئات غير قضائية ، دون المحاكم المختصة أصلا بتحقيقها ، والفصل في موضوعها .
يرى جانب من الفقه - وبحق – أن نص الفقرة الثالثة من المادة العاشرة من القانون الوضعي المصري رقم ( 27) لسنة 1994 في شأن التحكيم في المواد المدنية ، والتجارية لن يغير شيئا في موقف القضاء المصري السابق من موضوع التحكيم في صدد سندات الشحن ، ولن يكون موقفا جديدا ، فهذا النص القانوني الوضعي المصري - شأنه شأن النص القانوني الأصلي المستقى منه ، وهو نص الفقرة الثانية من المادة السابعة من القانون النموذجي للجنة الأمم المتحدة للقانون التجارى الدولى - حيث أنه وإن أقر الإحالة العامة إلى الوثيقة المشتملة على شرط التحكيم، إلا أنه لم ينظم بطريقة واضحة شروط هذه الإحالة ، أو متى تكفي الإحالة العامة الواردة في اتفاق الأطراف ذوى الشأن ، لادماج شرط التحكيم الوارد في الوثيقة ؟