شرط التحكيم يكون وعدا بعقد في القانون الوضعي المصري . ومن ثم ، فإنه يشترط أن تتوافر لدى الواعد نفس الأهلية اللازمة لصحة العقد الموعود به "مشارطة التحكيم".
الاتفاق الذي يعد بموجبه كلا المتعاقدين أو أحدهما بإبرام عقد معين في المستقبل لاينعقد إلا إذا عينت جميع المسائل الجوهرية للعقد المراد إبرامه ، والمدة التي يجب إبرامه فيها .
وإذا اشترط القانون لتمام العقد إستيفاء شكل معين ، فهذا الشكل يجب مراعاته أيضا في الإنفاق الذي يتضمنه الوعد بإبرام هذا العقد ..
حين تجيز الأنظمة القانونية الوضعية للأفراد ، والجماعات الإلتجاء إلى نظام التحكيم ، للفصل في منازعاتهم المحتملة ، وغير المحددة ، لحظة إبرام الإتفاق على التحكيم ، والتي يمكن أن تنشأ بينهم في المستقبل ، بمناسبة تفسير ، أو تنفيذ العقد الأصلي المبرم بينهم - مصدر الرابطة القانونية - بمقتضى شرط للتحكيم فإن ذلك يمثل حلقة مؤدية إلى التحكيم حين تجيز الأنظمة القانونية الوضعية للأفراد ، والجماعات الالتجاء إلى نظام التحكيم ، للفصل في منازعاتهم المحتلة ، و غير المحددة ، لحظة إبرام الإتفاق على التحكيم ، والتي يمكن أن تشا بينهم في المستقبل ، بمناسبة تفسير ، أو تنفيذ العقد الأصلي المبرم بينهم - مصدر الرابطة القانونية - بمقتضى شرط للتحكيم فإن ذلك يمثل حلقة مؤدية إلى التحكيم . فإرادة الأفراد ، والجماعات داخل الدولة في الإلتجاء إلى نظام التحكيم ، للفصل في منازعاتهم المحتملة ، وغير المحددة ، لحظة إبرام الإتفاق على التحكيم ، والتي يمكن أن تنشأ بينهم في المستقبل ، بمناسبة تفسير ، أو تنفيذ العقد الأصلي المبرم بينهم - مصدر الرابطة القانونية - بمقتضى شرط للتحكيم تظهر منذ البداية في العقد التجاري ، أو في العقد المدني ، والذي يرد به شرط التحكيم ، ويضع هذا الشرط على أطراف العقد الأصلي المبرم بينهم - مصدر الرابطة القانونية ، والذي يتضمنه - التزاما بایرام مشارطة تحكيم تتضمن موضوع النزاع الذي نشأ فعلا بينهم ، عن العقد الأصلي المبرم بينهم - مصدر الرابطة القانونية ، والذي يتضمنه - وتسمية أعضاء هيئة التحكيم ، للفصل فيه ، في حدود طلبات الأطراف المحتكمين ، ووفقا للقواعد ، والإجراءات التي تكون الأنظمة القانونية الوضعية قد قررتها بخصوص نظام التحكيم ، ما لم يتفق الأطراف المحتكمون على إعفاء هيئة التحكيم من الخضوع لها ، إلا ما تعلق منها بالنظام العام ، وحقوق الدفاع للأطراف المحتكمين ..
الاتفاق الذي يعد بموجبه كلا المتعاقدين أو أحدهما بإبرام عقد معين في المستقبل لا ينعقد إلا إذا عينت جميع المسائل الجوهرية للعقد المراد إبرامه والمدة التي يجب إبرامه فيها .. فهو الحال في شرط التحكيم المدرج في العقد الأصلي المبرم بين الأطراف المهتمين - مصدر الرابطة القانونية ، والذي تضمنه - حيث يعد كل طرف محتكم الأطراف المحتكمين الأخرين بالخضوع لنظام التحكيم ، فيما يثور بينهم من منازعات ، قد تنشأ عن تفسير العقد الاصلى المبرم بينهم - مصدر الرابطة القانونية ، والذي تضمنه - لو تنفيذه في المستقبل . لذلك يصح القول بأن شرط التحكيم - كوعد بالتعاقد - يعتبر عقدا بمعنى الكلمة ، يمهد لإبرام عقد آخر ، وهو مشارطة التحكيم .
فإن شرط التحكيم المدرج في عقد من العقود - وأيا كانت طبيعته ، وباعتباره وعدا بالتحكيم - ليس مجرد التزاما بعمل ، لايتخلف عن الإخلال به سوى الحكم بالتعويض فقط على الطرف المطل ، وإنما يجب النظر إليه كالتزام قابل للتنفيذ العيني ، وهو تنفيذا يفرضه القاضي العام في الدولة على الطرف المحتكم المماطل فرضا ، مادام لم يقم بتنفيذه إختيارا .
من جانبنا ، نرى أن الموقف الذي سبق أن انتهجته محكمة النقض الفرنسية في ظل مجموعة المرافعات الفرنسية السابقة ، كان أكثر حظا من الرأي السائد في الفقه في مصر من مسألة مدى حرية أطراف العقد الأصلي - مصدر الرابطة القانونية ، والمتضمن شرط التحكيم - في إبرام مشارطة تحكيم في المستقبل ، عند نشأة النزاع موضوع شرط التحكيم ، بمناسبة تفسير العقد الأصلي - مصدر الرابطة القانونية ، والمتضمن شرط التحكيم من جانبنا ، نرى أن الموقف الذي سبق أن انتهجته محكمة النقض الفرنسية في ظل مجموعة المرافعات الفرنسية السابقة ، كان أكثر حظا من الراي السائد في الفقه في مصر من مسألة مدى حرية أطراف العقد الأصلى – مصدر الرابطة القانونية ، والمتضمن شرط التحكيم - في إبرام مشارطة تحكيم في المستقبل ، عند نشأة النزاع موضوع شرط التحكيم ، بمناسبة تفسير العقد الأصلي - مصدر الرابطة القانونية ، والمتضمن شرط التحكيم - لاتفاق الحل الذي تبلته مع طبيعة نظام التحكيم - كوسيلة مرنة ، فعلة ، وسريعة للفصل في المنازعات - وهذه الطبيعة لاتتفق مع إمكانية حصول الطرف صاحب المصلحة في عرض النزاع على هيئة التحكيم على حكم من القضاء العام في الدولة ، يكون حائزا لقوة الأمر المقضى ، ومايكتنف ذلك من صعوبات ، تتعلق بإجراءات التقاضي العام في الدولة ، وما يستلزم ذلك من وقت طويل نسبي ، مما لايحقق الغرض المقصود من التجاء الأفراد ، والجماعات إلى نظام التحكيم ، للفصل في المنازعات التي تدخل أصلا في الولاية القضائية المقررة للقضاء العام في الدولة ، وهو سرعة الفصل فيها ، وتفادي الالتجاء إلى إجراءات التقاضي العادية ، والتي قد تستغرق وقتا طويلا.
لتفادي مايواجه الطرف صاحب المصلحة في عرض النزاع على هيئة التحكيم من صعوبة في الحصول على حكم من القضاء العام في الدولة ، يكون حائز لقوة الأمر المقضى ، لما يستغرقه ذلك من وقت قد يطول في بعض الأحيان . وكذلك ، معالجة قصور نص المادة ( 102) من القانون المدني المصري ، فقد كان من اللازم أن يتدخل المشرع الوضعي المصري بنص يسمح باتباع الحل المقرر في القانون الوضعي الفرنسي - والمنوه عنه من قبل .