الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / شرط التحكيم / الكتب / الوسيلة الفنية لإعمال الأثر السلبي للإتفاق علي التحكيم، ونطاقه / شرط التحكيم قد يكون قائما بذاته ، ومنفصلا عن العقد الأصلي المبرم بين أطرافه - مصدر الرابطة القانونية - ولايؤثر ذلك في وصفه بأنه شرطا للتحكيم مادام الإتفاق عليه قد تم قبل نشأة النزاع بالفعل بين الأطراف المحتكمين

  • الاسم

    د. محمود السيد عمر التحيوي
  • تاريخ النشر

    2003-01-01
  • اسم دار النشر

    منشأة المعارف بالأسكندرية
  • عدد الصفحات

    500
  • رقم الصفحة

    39

التفاصيل طباعة نسخ

شرط التحكيم قد يكون قائما بذاته ، ومنفصلا عن العقد الأصلي المبرم بين أطرافه - مصدر الرابطة القانونية - ولايؤثر ذلك في وصفه بأنه شرطا للتحكيم مادام الإتفاق عليه قد تم قبل نشأة النزاع بالفعل بين الأطراف المحتكمين

يرد شرط التحكيم عادة في العقد الأصلي المبرم بين أطرافه - مصدر الرابطة القانونية - على أنه لا يوجد ما يمنع من وروده في عقد لاحق ، يكون مبرما بينهم ، قبل نشأة أي نزاع بينهم ، فيكون المميز لشرط التحكيم عندئذ ليس هو وروده في العقد الأصلي - مصدر الرابطة القانونية - ولكن كون المنازعات التي يشملها شرط التحكيم هي منازعات محتملة ، وغير محددة ، فهي لم تنشا بعد لحظة إبرام الإتفاق على التحكيم . ذلك أنه - وإن كان في الغالب من الأحوال - أن يرد شرط التحكيم في نفس العقد الأصلي - مصدر الرابطة القانونية - سواء كان عقدا مدنيا ، ام عقدا تجاريا ، أم عقدا إداريا ، إلا أن ذلك ليس بلازم ، إذ قد يكون شرط التحكيم قائما بذاته ، ومنفصلا عن العقد المبرم بين أطرافه - مصدر الرابطة القانونية - ولايوثر ذلك في وصفه بأنه شرطا للتحكيم ، مادام الإتفاق عليه قد تم قبل نشأة النزاع بالفعل بين الأطراف المحتكمين.