ويكون الإتفاق عليه كبند من بنود عقد معين ، يكون مبرما بين الأطراف المحتكمين ، بشأن الفصل في نزاع محتمل ، وغير محدد ، يمكن أن ينشأ في المستقبل عن تفسيره ، أو تنفيذه ، عن طريق هيئة تحكيم ، تتشكل من أفراد عاديين ، أو هيئات غير قضائية - دون المحكمة المختصة اصلا بنظره ، وشرط التحكيم كثيرا ما يدرج في العقد المبرم بين أطرافه - مصدر الرابطة القانونية - سواء كان عقدا مدنيا ، أم عقدا تجاريا ، ام عقدا إداريا، بل وقد أصبح هو القاعدة في ميدان التجارة الدولية ، باعتبار أن الغالبية العظمى من قضايا التحكيم - وخاصة في المجال الدولي - تنشأ استنادا إلى شرط للتحكيم ، يكون سابقا على نشأة النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم بين الأطراف المحتكمين.