يقصد بشرط التحكيم المصرفي هو ذلك الشرط السابق لقيام النزاع، سواء أكان في صلب العقد المصرفي أو مستقلا بذاته، فكلاهما له نفس الأثر القانوني حتى ولو كان الاتفاق على التحكيم بعد مضي فترة زمنية من توقيع العقد الأصلي. حيث العبرة هي بلحظة الاتفاق على التحكيم فإذا جاءت هذه اللحظة قبل ميلاد النزاع فنحن أمام شرط تحكيم مصرفي.
فقد نصت التشريعات على هذه الصورة فقد نص عليه المشرع الفرنسي من خلال م ١٤٤٢ من قانون المرافعات المدنية الجديد (١٩٨٠/٥/١٤) في الكتاب . الرابع بقوله "الشرط التحكيمي هو الاتفاق الذي يتعهد بموجبه المتعاقدون على إحالة المنازعات التي تنشأ عن العقد إلى التحكيم ونص المشرع الانجليزي عليه من خلال م١/٦من القانون الانجليزي لعام ١٩٩٦م بقوله".. إن عبارة العقد التحكيمي تعني أي اتفاق يحيل إلى التحكيم المنازعات الناشئة أو التي ستنشأ سواء أكانت المنازعات عقدية أو غير عقدية".
أما المشرع المصري فقد نص عليه من خلال م١٠/ ٢ تحكيم مصري والتي جاء فيها" يجوز أن يكون اتفاق التحكيم سابقاً على قيام النزاع سواء قام مستقلاً بذاته أو ورد في عقد معين بشأن كل أو بعض المنازعات التي قد تنشأ بين الطرفين، وفي هذه الحالة يجب أن يحدد موضوع النزاع في بيان الدعوى المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة (۳۰) من هذا القانون.. ".
وقد عرفته م ۱/۷ من القانون النموذجي للتحكيم حيث أشارت إلى أن "اتفاق التحكيم هو اتفاق بين الطرفين على أن يحيلا إلى التحكيم جميع أو بعض المنازعات التي نشأت أو قد تنشأ بينهما بشأن علاقة قانونية محددة، سواء أكانت تعاقدية أم غير تعاقدية ويجوز أن يكون اتفاق التحكيم في شكل بند تحكيم وارد في عقد أو في شكل اتفاق منفصل. وهو نص مقارب لما نصت علية م ١/٢ من اتفاقية نيويورك، وقد نصت معظم التشريعات العربية على شرط التحكيم.
نموذج لشرط التحكيم المصرفي
1- جميع الخلافات التي تنشأ عن هذا العقد أو الورقة التجارية(حساب جاري،خطاب ضمان ، شيك ، كمبيالة .. الخ) و التي تتعلق به يتم حسمها عن طريق التحكيم، وفقا للقانون (المصري) أو وفقا لنظام مركز الوساطة والتحكيم لدي اتحاد المصارف العربية، أو مركز دبي للتحكيم التجاري.. أو غيرهما من هيئات ومؤسسات التحكيم).
2- يتم تشكيل هيئة التحكيم من ثلاثة محكمين يتم تعينهم على النحو التالي:
(أ) يعين كل من الطرفين محكما ويقوم المحكمان المعينان على هذا النحو بتعيين المحكم الثالث الذي يقوم بمهام رئاسة الهيئة.
(ب) إذا لم يقم أحد الطرفين بتعيين المحكم خلال ثلاثين يوما من إخطاره بتعيين المحكم المعين من الطرف الآخر يعين المحكم بناء على طلب هذا الأخير من قبل مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية م ۱۳ / ج ، أو محكمة م٩ وفقا لقانون التحكيم المصري م۱۷/ ب)
ج) إذا لم يتفق المحكمان المعينان من الطرفين على اسم المحكم الثالث خلال ثلاثين يوما من تعيين المحكم الثاني يعين المحكم الثالث من قبل (مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية م۱۳/ج ، أو محكمة م ۹ وفقا لقانون التحكيم المصري م ۱۷/ب). بناء على طلب خطى من أحد الطرفين .
د) تكون لغة التحكيم العربية .
3. يرسل المدعي بعد تعيين هيئة التحكيم وفى أقصى حد بعد ثلاثين يوما من تشكيل الهيئة إلى المدعى عليه مذكرة بطلباته مع نسخة إلى كل من المحكمين) يعرض فيها تفاصيل ادعاءاته والأدلة الكتابية والمستندات التي يبني عليها طلباته.
4. يرسل المدعى عليه إلى المدعي (مع نسخة إلى كل من المحكمين خلال ثلاثين يوما من تسلمه مذكرة المدعي مذكرة جوابية وإذا لزم الأمر طلبا مقابلا يرفق بهـم کافه المستندات التي يستند إليها .
5- يرسل المدعي إلى المدعى عليه مع نسخة إلى كل من المحكمين خلال ثلاثين يوما من تسلمه الطلب المقابل ردا على الطلب المقابل يرفق به كافة المستندات الإضافية التي يستند إليها.
6- مع مراعاة أحكام وقواعد التحكيم المعمول بها لدى (مركز الوساطة والتحكيم لدي اتحاد المصارف العربية) يكون لهيئة التحكيم ممارسة التحكيم بالكيفية التي تراها مناسبة شريطة تعامل الطرفين على قدم المساواة وأن تهيأ لكل منهما في جميع مراحل الإجراءات فرصة كاملة لعرض قضيته بأي صورة مناسبة يراها.
7- تصدر المحكمة التحكيمية حكمها النهائي في خلال الستين يوما التي تلي آخر جلسة تعقد حول أساس النزاع .
وبالإمكان أن تكون الصيغة مختصرة على النحو التالي
أي نزاع أو خلاف ينشأ عن تنفيذ هذا العقد أو يكون متصلا به تتم تسويته بواسطة التحكيم، وفقا لقواعد قانون التحكيم المصري أو لائحة مركز الوساطة والتحكيم لدي اتحاد المصارف العربية، أو أي مؤسسة تحكيمية أخرى.