شرط التحكيم هو بند وارد ضمن نصوص عقد معين يقرر الالتجاء إلى التحكيم كوسيلة لحل المنازعات التي قد تثور مستقبلاً بين المتعاقدين حول العقد وتنفيذه.
«يجوز أن يكون إتفاق التحكيم سابقاً على قيام النزاع سواء قام مستقلا بذاته أو ورد في عقد معين بشأن كل أو بعض المنازعات التي قد تنشأ بين الطرفين، وفي هذه الحالة يجب أن يحدد موضوع النزاع في بيان الدعوى المشار إليه .
أو بأنه ( بند أو شرط في العقد الأصلي بمقتضاه يتفق طرفي النزاع على اللجوء إلى التحكيم لفض النزاع الذي سوف يثور مستقبلاً . وقد يتبع هذا الشرط نفس الشروط الموضوعية والشكلية المتعلقة بالعقد الأصلي الذي تم إدراج هذا الشرط به.
الصورة الأولى: ورود شرط التحكيم في صورة بند أو شرط في عقد معين من العقود بشان بعض أو كل المنازعات التي قد تنشأ بين الطرفين.
الصورة الثانية: وفيها يرد شرط التحكيم في عقد مستقل عن العقد الأصلى وفي تاريخ مغاير لتاريخ هذا العقد الأخير، ولكن يشترط في هذه الحالة أن يكون شرط التحكيم سابقا على قيام النزاع. وهو ما يتفق مع نص المادة العاشرة من القانون المصري للتحكيم لسنة 1994 التي تفصل تماماً بين كل من شرط التحكيم ومشارطة التحكيم وتحدد في عباراتها صراحة الفترة التي يجوز فيها إبرام كل من النوعين.
الصورة الثالثة: وفي هذه الحالة يكون شرط التحكيم نصاً في العقد الأصلي يحيل إلى وثيقة تتضمن شرط تحكيم كان يحيل العقد إلى عقد نموذجي للبيع أو التشييد العقارات.
وهو ما أكدته محكمة النقض الفرنسية في حكمها الصادر بتاريخ 20 ديسمبر 2000 وهو تأكيد لما سبق وقررته في حكمها الصادر في 3 يونيو 1997.
وقد أكدت على وجود هذا النوع من شروط التحكيم المادة العاشرة الفقرة الثالثة من قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994 حيث ورد بها أن
يعتبر اتفاقا على التحكيم كل إحالة ترد في العقد إلى وثيقة تتضمن شرط تحكيم إذا كانت الإحالة واضحة.
الصورة الرابعة: ينص الاتفاق في هذه الحالة على حل المنازعات إما بواسطة التوفيق، أو بواسطة التحكيم ويسمى شرط التحكيم في هذه الحالة بشرط التحكيم المختلط. ففي حالة عدم نجاح حل النزاع عن طريق التوفيق خلال المدة المتفق عليها بنفس الإجراءات المتفق عليها فإن الأطراف يلجأوا إلى التحكيم لكي يتم تسوية النزاع بينهم تسوية نهائية.