الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / شرط التحكيم / الكتب / تكوين المحكمة التحكيمية / الاتفاق على التحكيم 

  • الاسم

    د. هشام خالد
  • تاريخ النشر

    2008-01-01
  • اسم دار النشر

    منشأة المعارف بالأسكندرية
  • عدد الصفحات

    561
  • رقم الصفحة

    402

التفاصيل طباعة نسخ

فيجوز لأطراف هذا الاتفاق او لا واحد منهم أن يطلب من المحكمة المختصة بنظر المسالة المتعلقة بهذا الاتفاق إيداع الاتفاق المذكور في المحكمة.

يجب أن يكون الطلب سالف الذكر كتابة وأن يرقم ويسجل كدعوى بین واحد أو أكثر من الخصوم - أصحاب المصلحة أو من يدعون وجود المصلحة كمدع 

قد يتفق الخصوم على إحالة نزاع معين إلى التحكيم، ويقومون بإبرام اتفاق معين بحيث يتضمن المعنى السابق، وعلى أثر ذلك، يقومون بإيداع هذا الاتفاق المحكمة المعنية وذلك تأهباً لطلب إعماله عند نشأة النزاع،.

 

الاتفاق على التحكيم 

يجب أن يكون هناك اتفاق ما بين الخصوم على إحالة منازعات معينة إلى التحكيم. ومثل هذا الاتفاق يجب أن يتسم بالاتساع والعمومية، أو بعبارة أخرى «يكفي لتوافر هذا الشرط وجود اتفاق بين بعض الأشخاص على أن أي نزاع يقع بينهم في المستقبل.