الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / شرط التحكيم / الكتب / أساس التفرقة بين التحكيم في المواد المدنية والتجارية والوكالة الاتفاقية / شرط التحكيم

  • الاسم

    د. محمود السيد عمر التحيوي
  • تاريخ النشر

    2001-01-01
  • اسم دار النشر

    منشأة المعارف بالأسكندرية
  • عدد الصفحات

    142
  • رقم الصفحة

    39

التفاصيل طباعة نسخ

شرط التحكيم

ويكون الإتفاق عليه كبند من بنود عقد معين ، يكون مبرما بین الأطراف المحتكمين " أطراف الإتفاق على التحكيم " ، بشأن الفصل في نزاع محتمل ، وغير محدد ، يمكن أن ينشأ في المستقبل ع ن تفسيره ، أو تنفيذه ، عن طريق هيئة تحكيم ، تتشكل من أفراد عاديين ، أو هيئات غير قضائية.

 أن ينشأ بينهم في المستقبل من منازعات بمناسبة تفسيره ، أو تنفيذه يتم الفصل فيها بواسطة هيئة تحكيم ، تتشكل من أفراد عاديين ، أو هيئات غير قضائية - دون المحكمة المختصة بتحقيقها ، والفصل في موضوعها - وعندئذ ، يرد شرط التحكيم على أي نزاع قد يحدث بينهم في المستقبل بمناسبة تفسير العقد الذي تضمنه .

شرط التحكيم قد يكون قائما بذاته ، ومنفصلا عن العقد الأصلي المبرم بين أطرافه - مصر الرابطة القانونية - ولايؤثر ذلك في وصفه بأنه شرطا للتحكيم ، مادام الإتفاق عليه قد تم قبل نشأة النزاع بالفعل بين الأطراف المحتكمين " أطراف الإتفاق على التحكيم .

 يرد شرط التحكيم عادة في العقد الأصلي المبرم بين أطرافه - مصدر الرابطة القانونية - على أنه لايوجد مايمنع من وروده في عقد لاحق ، يكون مبرما بينهم ، قبل نشأة أي نزاع بينهم .