الأولى : تسمى شرط التحكيم: ويعني اتفاق الأطراف على تسوية ما عسى أن ينشب من منازعات محتملة في المستقبل بشأن علاقة معينة وهذا الاتفاق يتم وضعه في صورة بند العقد الأساسي.
الثانية: تسمى مشارطة التحكيم : ويتم بأن يتفق الأطراف على إحالة المنازعة إلى العقد التحكيم في تاريخ لاحق على حدوثها وهذا الاتفاق يتم وضعه في وثيقة مستقلة عن الأساسي.
والثالثة: تسمى الإحالة : وهي الإحالة إلى وثيقة أخرى تتضمن شرط التحكيم بحيث يرد الاتفاق على التحكيم على شكل إحالة إلى وثيقة أخرى تتضمن شرط التحكيم.