تتمثل صور اتفاق التحكيم في ورود شرط التحكيم كأحد بنود العقد الذي أبرمه الأطراف بشأن كل أو بعض المنازعات التي قد تنشأ بين الطرفين أثناء تنفيذ العقد، أو أن يرد شرط التحكيم في عقد مستقل عن العقد الأصلي وليس ضمن بنوده ويكون ذلك بعد نشوء نزاع فعلا بين الطرفين. ويجوز إبرام اتفاق التحكيم بعد قيام النزاع ولو أقيمت بشأنه دعوى قضائية ، وفي هذه الحالة يجب أن يحدد الاتفاق المسائل التي يشملها التحكيم وإلا كان الاتفاق باطلا في هذه الحالة، وأخيرا الإحالة إلى وثيقة تتضمن شرط التحكيم.