يستفاد من نص الفقرتين الثانية والثالثة من المادة العاشرة من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994، أن الشرط التحكيم عدة صور ثلاثة، كما أن هناك صورة رابعة يفرضها الواقع العملي للتحكيم بحيث يحق لأطراف العقد الأصلي حق اختيار الصورة التي يرون أنها مناسبة لهم لتحرير شرط التحكيم، وهي:
1- قد يرد شرط التحكيم في صورة بند أو شرط في عقد معين من العقود بشأن كل أو بعض المنازعات التي قد تنشأ بين الطرفين، فیلتزم الطرفان في اتفاقهما باللجوء للتحكيم لفض المنازعات المحتملة التي قد تثور بينهما بسبب تنفيذ أو تفسير العقد الأصلي المنظم لالتزامات وحقوق الطرفين .
2- قد يرد شرط التحكيم في صورة النص في العقد الأصلي على الإحالة إلى وثيقة تتضمن شرط تحكيم، وهو ما سبق تناوله عند التعرض بالدراسة لأنواع اتفاق التحكيم .
وختاماً: يمكن القول إنه أيا ما كانت صورة شرط التحكيم؛ فإنه يجب أن تكون صياغته قد روعي في تحريرها الدقة حتى يمكن تفادي الخلاف بين أطراف شرط التحكيم حول مضمون الشرط أو تفسيره أو تنفيذه في حالة حدوث نزاع .