ففي حالة شرط التحكيم يتصف اتفاق التحكيم بالعمومية نظرا الإبرامه قبل نشأة النزاع وقبل الإلمام بكل تفاصيله، لذلك يجوز الاتفاق على التحكيم في عقد معين بالنسبة لجميع المنازعات المتعلقة بهذا العقد، وهو ما يسمى شرط التحكيم الكلى أو يتم الاتفاق على قصر التحكيم على بعض المنازعات المتعلقة بتفسير العقد أو بطلانه أو فسخه، وقد أجازت ذلك المادة ۲/۱۰ من قانون التحكيم المصري رقم ۲۷ لسنة ۱۹۹4 بنصها على أنه إذا كان اتفاق التحكيم سابقا على قيام النزاع، وكان بشأن كل أو بعض المنازعات الناشئة بين الطرفين، فإن تحديد موضوع النزاع يتم في بيان الدعوى المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة ۳۰ من هذا القانون، ومع ذلك فإن اتفاق الطرفين على طرح أي نزاع ينشأ بينهما مستقبلا على محكمين دون تحديد لمحل هذا النزاع، ولو تحديدا عاما، يبطل شرط التحكيم، أما بشأن مشارطة التحكيم فإنه يتعين أن تتضمن تحديدا دقيقا للمسائل التي يشملها التحكيم وإلا كان الاتفاق باطلا.
ورغم أنه قد يتفق الطرفان على التحكيم، إلا أنه جرى فعلا الحكم ببطلان التحكيم في قضية اتفق طرفا العقد فيها على اختصاص محاكم القاهرة بأي نزاع ينشأ عن تنفيذ العقد، إضافة إلى حق الطرفين في الالتجاء إلى التحكيم، وتم فعلا اللجوء إلى التحكيم وصدر حكم فيه، إلا أنه وبعد رفع دعوى ببطلانه قضت بذلك محكمة الاستئناف تأسيسا على أن صيغة الاتفاق على التحكيم تثير الشك حول حقيقة إرادة الطرفين في اللجوء إلى التحكيم من عدمه، ولذلك تم تغليب الأصل على الاستثناء، مما يؤكد على أن اتفاق التحكيم فضلا عن أهمية تحديد المسائل المراد التحكيم بشأنها، فإنه يشترط اتجاه إرادة الأطراف إليه صراحة.