الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / صور اتفاق التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / اتفاق التحكيم الإلكتروني ( دراسة مقارنة ) / اتفاق التحكيم اتفاق من نوع خاص

  • الاسم

    أحمد مصطفى حسن جيلاني
  • تاريخ النشر

    2021-01-01
  • عدد الصفحات

    557
  • رقم الصفحة

    62

التفاصيل طباعة نسخ

اتفاق التحكيم لا يهدف إلي حسم النزاع بشكل ودي، وإنما يهدف حسمه في شكل قضائي خاص، وباعمال القانون الواجب التطبيق على النزاع، الأمر الذي لا يحدث معه تنازل من أي نوع سواء عن الحين و أو عن الحق محل النزاع.

حيث ان موضوع هذا الاتفاق نزع اختصاص الفصل في النزاع من قضاء الدولة، وتخويل هيئة التحكيم التي تتولي بدورها القيام بمهمتها بالفصل فيه.

وفقا لاتفاق الأطراف الذي يحدد المسائل التي تفصل فيها هيئة التحكيم والإجراءات المتبعة، والقانون الذي تطبقة وغيرها من الأمور التي يحدده اتفاق التحكيم، لما يمثله من أهمية خاصة للغاية في العملية التحكمية ككل. وهذا يقود إلي القول بأن الطبيعة الإجرائية لا تأفل عن هذا الاتفاق، بل تعمل جنبا إلى جنب مع الطبيعة العقدية له.

رأي الباحث حول طبيعة اتفاق التحكيم الإلكتروني  أري أن طبيعة اتفاق التحكيم الإلكتروني تتضح عندما تنظر إليه كاتفاق مستقل له ذاتيتة التي تميزة وتجعله متفردة عن سواه، فالتحكيم الإلكتروني نظام مستقل بذاته، له استقلاليته وخصوصيته التي تميزه عن غيره، حيث يتم اللجوء إليهم بناء على رغبة الأطراف واتفاقهم علي اللجوء إليه لفض نزاعاتهم، على أن يتم إفران هذا الاتفاق في شكل كتابي إلكتروني (أيا كانت الوسيلة الإلكترونية المستخدمة، طالما يمكن الرجوع إليها)، وهو بذلك ميكنة لنظام التحكيم التقليدي.

وانطلاقا من هذا الرأي لا يجب مقارنته أو إدراج اتفاق التحكيم الإلكتروني ضمن أي نوع من التصرفات القانونية، بل يجب أن يتم تكيف ودراسة هذا الاتفاق على أنه اتفاق من نوع خاص قائم بذاته مستقل عن غيره، حيث يرتب هذا الاتفاق آثارا مغايرة تماما للآثار الناتجة لإبرام العقود بأنواعها فحكم التحكيم نتيجة نهائية الاتفاق التحكيم الصحيح، فالناظر لكم التحكيم يجد أن نه أحكام خاصه به ميزة وتجعله متفردة عن غيره.

ويستمد اتفاق التحكيم شرعيته من إقرار تشريعات الدول المختلفة له بل وأفراد أحكام وقوانين خاصه له؛ وفي نفس الاتجاه اعتراف المجتمع الدولي به وأفراد قوانين اتفاقيه له؛ إن هذا الاتفاق له طبيعته الخاصة المميزة، وليست هناك مبررة للرج باتفاق التحكيم بأي من التقسيمات القانونية فهذا الاتفاق يستحق أن تكون له طبيعته الخاصة، لذا يجب احترام خصوصية هذا الاتفاق التي يتفرد بها در آن الأوان لنسمي التصرفات القانونية بمسمياتها ونعترف بطبيعتها المميزة ولا تاتي باقحامها في اي مسميات قد لا تتناسب مع طبيعتها.